س - إذا أخذت من شخص مالك قطعة أرض على أن ازرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمي أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها فهل هذا جائز شرعاً؟
ج- نعم هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة، أما أخذ رهائن من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح، لأن هذا توثيق له وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن يكفي بدلاً عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك أمر الرهن فلا داعي له حينئذ إنما لو فعلت لا بأس به.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)