س - هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كانت متيقنا من أنه سيكون راضياً تمام الرضا لو كان موجودا أو علم ذلك فيما بعد؟
ج- الأولى أن تحترم مال إخواتك حتى لو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقتك الغنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم به الضيف وأنت واثق من رضى صاحبه فإن هذا لا بأس به لداعي الحاجة إليه، وأما ما عدا الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان راضيا بذلك فإنه يجد في نفسه حرجاً مما صنعت.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)