المنشورات

إتلاف

1 - التعريف:-
الإتلاف في اللغة: مصدر تَلِفَ، وهو الهَلاكُ والعَطبُ في كل شيء، تَلِفَ يَتْلَفُ تَلَفاً، فهو تَلِفٌ: أي هَلَكَ (1).
وفي الاصطلاح عرفه الكاساني رحمه الله بأنه : إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ( (2).
2 - حكم الإتلاف: -
الإتلاف على نوعين:
أ ـ إتلاف مشروع: كإتلاف النفس في الحدود، والقصاص، وإتلاف الأعضاء في القصاص، وإتلاف المحرمات، كالخمر، والمخدرات، وكتب السحر، وإتلاف المصنوعات المغشوشة، وسيأتي لهذا النوع مزيد من البيان عند ذكر مشروعية المعاقبة بالإتلاف.
ب ـ إتلاف غير مشروع: كإتلاف النفس والأعضاء ظلما، وإتلاف الأموال، والممتلكات المباحة من غير سبب، وهذا النوع محرم، لما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: (أي يوم هذا؟) قالوا: يوم الحج الأكبر؛ قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به)(3).
3 - الإتلاف الموجب للضمان :-
الإتلاف الموجب للضمان هو الإتلاف غير المشروع، وهو إما بالمباشرة، كالقتل، والإحراق؛ وإما بالتسبب ، كأن يوقد نارا في يوم ريح عاصف ، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو يحفر حفرة في الطريق العام فيقع فيها إنسان أو حيوان فيتلف؛ والإتلاف غير المشروع بنوعيه، المباشرة والتسبب، يوجب الضمان، لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا أيضا.
4 - مشروعية المعاقبة بالإتلاف:- 
تجوز المعاقبة بالإتلاف، وذلك لما رواه الدارقطني (1)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمراً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أهرق الخمر واكسر الدنان، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات ).
ولما ثبت، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه. وأنه رضي الله عنه أحرق حانوت خمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد(2). وما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أحرق قرية كان يباع فيها الخمر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية ؛ فتقطع يد السارق، وتقطع رجل المحارب ويده ؛ وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر )(3).
وذكر ابن القيم - رحمه الله - جملة من الأمثلة على مشروعية العقوبات المالية ثم قال: ( ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم )(4).
5 - التنظيمات المتعلقة بالإتلاف:
1 - جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/241 وتاريخ 19/1/1415هـ بشأن بعض الحجاج الذين يضبط معهم شيء من مادة (الشمة) النص التالي: (... نرغب الاطلاع والإيعاز للجهات المختصة بأن من وجد معه شيء من تلك المادة لغرض الاستعمال فقط وليس للاتجار يكتفى بمصادرة ما وجد معه وإتلافه، وإفهامه بأنها ممنوعة ومضرة بالصحة). 

6 - من يقوم بالإتلاف ؟
تتولى عملية الإتلاف لجنة تكوَّن لهذا الغرض ، نص على ذلك تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19/38272/2ش وتاريخ 24/11/1421هـ، المتضمن الموافقة على ضوابط الإتلاف المرفوعة للوزارة بخطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم 101/9/10493س وتاريخ 14/8/1421هـ والتوجيه بتشكيل لجان للإتلاف في جميع المناطق.
وجاء في تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 19/1347/2ش وتاريخ 13/1/1421هـ إسناد الإشراف على لجان إتلاف المخدرات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا لم يكن من بين اللجان قاض. 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید