المنشورات
أثر
1 - التعريف:
الأثر في اللغة بقية الشيء: قال ابن فارس: الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي(1). وفي لسان العرب: الأثر بقية الشيء ، والجمع آثار وأُثور ؛ وخرجت في إِثْره وفي أَثَره ، أَي بعده(2). وعلامة الشيء تكون قبله ، وأثره يكون بعده ، تقول: الغيوم والرياح علامات المطر؛ ومجرى السيول: أثر المطر، دلالة عليه، وليس برهانا عليه.
وفي المصطلح الجنائي: الأثر هو: كل شيء يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث أو يشاهده بملابس أو جسم المجني عليه أو المتهم أو أي شيء يضبط بمسرح الحادث يساعد على كشف الحقيقة(3).
2 - مشروعية الاستدلال بالأثر: -
أصل الاستدلال بالأثر ثابت بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: { سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ } (الفتح: من الآية29).
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في يوم بدر، وفيه (... قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم... ) الحديث(4).
لكن لما كانت الجريمة من الأفعال التي تحاط بالغموض في معظم الأحيان، وإعمالا لقاعدة ( الأصل براءة الذمة ) فإن الآثار المضبوطة في مسرح الجريمة تعامل معاملة القرائن، وهذا لا يعني الحط من قيمة الآثار لأنه ربما يكون هناك آثار تصل في مجموعها لجزم المحقق بتوجيه التهمة للمتهم. (أنظر مصطلح: قرينة)
3 - الآثار المادية الظاهرة:- الآثار المادية الظاهرة هي: كل ما يعثر عليه المحقق في مسرح الجريمة، أو في موقع الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس ، كالمقذوفات النارية ، والظروف الفارغة ، والجروح والإصابات في جسم المجني عليه ، والأدوات ، والآلات ، والشعر ، والملابس الممزقة ، والأمتعة المبعثرة ؛ وغير ذلك(1).
4 - الآثار المادية غير الظاهرة:-
الآثار المادية غير الظاهرة هي: كل أثر لا يدرك بالعين المجردة أو بإحدى الحواس، بل يحتاج إلى وسائل علمية مساعدة لكشفه وإظهاره، كأجهزة الميكروسكوب، أو الأشعة، أو الوسائل الفنية الطبية الكيميائية ؛ ومن أمثلة ذلك: آثار البصمات الخفية على الأبواب أو الأشياء المسروقة، وآثار الدماء على الملابس الداكنة أو المغسولة(2).
5 - قصاص الأثر: -
قصاص الأثر هو: أحد أعوان الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق، ويسمى (المري) وهو ما يعرف في اللغة باسم القائف.(أنظر مصطلح: قائف)
6 - آثار البصمات: - ( أنظر مصطلح: بصمات )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)