المنشورات

إجراءات

1 - التعريف:
الإجراءات في اللغة من أَجْرَى يُجرِي إِجْرَاءاً، ومعناه التسيير والتحريك، يقال: أجرى السَّفينةَ أي حركها، وأجرى الماء أساله (1).
والمقصود بالإجراءات هنا: هي الخطوات التي تتبع عند وقوع جريمة.
وعُرِّف نظام الإجراءات بأنه: مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه عند وقوع الجريمة، لتحديد المسؤول عنها ومعاقبته، كما تعين السلطات التي تباشر هذه الإجراءات وتحدد اختصاصاتها(2).
2 - نظام الإجراءات الجزائية:
صدر نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ وهو يضم مائتين وخمساً وعشرين مادة موزعة على تسعة أبواب ؛ وجاء في مجموعة لمراعاة كرامة الإنسان التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودعت لها ، وهو يختص بنوع من القضايا وهي القضايا الجزائية.
وقد اشتمل النظام على الأمور التالية:
1 - حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً. ( م/ 2، 3، 35 )
2 - نص على أن للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ( م/ 4، 64 )
3 - عرف رجال الضبط الجنائي وأخضعهم فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط لسلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام. ( م/ 24، 25 )
4 - بيَّن من يقوم بأعمال الضبط الجنائي. ( م/26 )
5 - بيَّن مهام رجال الضبط الجنائي. ( م/27، 28 )
6 - بيَّن الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجل الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات. (م/30-33، 43 )
7 - حظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب. ( م/ 2، 36، 39 ) 

8 - حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً ، وفي الحالات المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام. ( م/40 ، 51 )
9 - جعل لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. ( م/ 55 )
10 - نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده. (م/102)
11 - أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.(م/114)
12 - نص على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال. (م/158)
13 - نص على تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور القضاة ، وأطراف الدعوى. (م/182)
14 - أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة. ( م/193 )
15 - حدد النظام مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وحدد مدة تسليم صور الحكم بمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ النطق به.( م/194)
16 - نص النظام على نقض الحكم إذا خالف نصاً من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى. (م/201، 202)
17 - نص على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. ( م/210 )
18 - نص على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. (م/ 223 )
19 - نصت المادة ( 225 ) من النظام على بدء العمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ، ونشر بالعدد ( 3867 ) من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 17 شعبان 1422هـ . 













مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید