المنشورات

احتيال

1 - التعريف:
الاحتيال في اللغة: يأتي بمعنى طلب الحيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، قال ابن منظور: الاحْتِيالُ والمُحاولَةُ: مطالبتك الشيءَ بالحِيَل(1).
ويعرف أهل القانون جريمة الاحتيال بأنها: الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه(2).
وعرفت أيضا بأنها : الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال(3).
والحيلة عرفها ابن القيم رحمه الله فقال: ( فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه المجاشعي، لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في اصل اللغة ، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما أو خص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة )(4).
2 - أنواع الاحتيال وحكمه:- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ( الحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية، فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة ، وإن كان قبيحا ، كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقربة ، كانت الحيلة عليه كذلك ، وإن كانت معصية وفسوقا، كانت الحيلة عليه كذلك ؛ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل ) صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت: يقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم كحيل اليهود، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى، أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم )(1).
3 - الجانب الإجرامي في الاحتيال:-
الاحتيال المحرم، هو الذي يترتب عليه استباحة ما حرم الله ورسوله بالحيل الباطلة، وهو إما أن يكون تحايلا على حق من حقوق الله تعالى، أو تحايلا على حق من حقوق العباد، أو تحايلا عليهما معا، وكل ذلك يعد جريمة توجب العقاب والمساءلة. ويتمثل الركن المادي لجريمة الاحتيال باستخدام الجاني لإحدى وسائل الخداع المحرمة شرعاً أو نظاماً، ويترتب عليها نتيجة جرمية تتحقق بها غايته.
4 - الفرق بين جريمة الاحتيال والسرقة:
أ - تقوم جريمة السرقة على الجهد الجسماني ( المادي ) الذي يبذله الجاني في الاستيلاء على المال محل السرقة؛ في حين تقوم جريمة الاحتيال على الجهد الذهني ( المعنوي ) الذي يبذله لحمل المجني عليه على تصديقه. 

ب - يتميز الاحتيال على السرقة في نوع الوسيلة التي يستخدمها الجاني للاستيلاء على مال الغير، ففي السرقة يتم اختلاس المال المسروق دون رضا المجني عليه ودون علمه؛ بينما في الاحتيال يعمد إلى خداع المجني عليه وتضليله بوسائل وأساليب على نحو يولد لديه قناعة مخالفة للحقيقة، تدفعه إلى تسليم ماله إلى الجاني بإرادته ورضاه(1).
5 - عقوبة الاحتيال:-
عقوبة الاحتيال عقوبة تعزيرية، يرجع تقديرها للقاضي ، ويلاحظ أنه إذا نتج عن الاحتيال أكل حق لآدمي، أو ضياعه، أو إتلافه ، فإن المحتال يجب عليه الضمان. 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید