المنشورات

أحداث

1 - التعريف: -
الأحداث في اللغة جمع حدث ومعناه: صغير السن. جاء في القاموس: ورجُلٌ حَدَثُ السِّنِّ وحَديثُها، بَيِّنُ الحَداثَةِ والحُدوثَةِ: فَتِيٌّ. وقال الخليل: وشابٌّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: فتيّة في السِّنِّ(1).
ولم يعرف الفقهاء الحدث بهذا اللفظ لكنهم فرقوا من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي، وغيره، وحددوا انتهاء مرحلة الصبا بسن البلوغ، على اختلاف بينهم في سن البلوغ.
وفي النظام: الحدث هو من تجاوز السنة السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر(2).
وقد ورد في المادة الأولى من القانون الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي التعريفات التالية:
أ ـ الحدث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ الحدث المنحرف: كل من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
ج ـ الحدث المعرض للانحراف : يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية :
1 ـ إذا وجد متسولا أو يمارس عملا لا يصلح مورداً جديا للعيش.
2 ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
3 ـ إذا اعتاد الهرب من البيت أو معاهد التدريس أو التدريب.
4 ـ إذا ألف المبيت بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 ـ إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا.
6 ـ إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشردين أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
7ـ إذا كان هاربا أو مارقا من سلطة أبويه أو من يقوم برعايته.
8 ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن.
9 ـ إذا كان مصابا بمرض أو ضعف عقلي أو نفسي بحيث يفقده كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الآخرين. 

2 - تحديد سن البلوغ:
قال المرداوي رحمه الله: ( والبلوغ: يحصل بالاحتلام بلا نزاع، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وحكى عنه رواية: لا يحصل البلوغ بالإنبات؛ وقال في الفائق: ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة، وعنه: الذكر وحده؛ قوله: وتزيد الجارية بالحيض والحمل، بلا نزاع، على الصحيح من المذهب؛ قال في المحرر، والفروع: وحملها دليل إنزالها )(1).
3 - نص قرار الهيئة القضائية العليا رقم 309 في 28/12/1391هـ المتعلق بالأحداث:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل على خطاب معالي وزير العدل رقم 1505 في 11/9/1391هـ المتضمن رغبة معاليه دراسة الاستبيان الخاص بانحراف الأحداث الذي أعده المكتب العربي الدولي لمكافحة الجريمة ، المبعوث لمعاليه من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطاب سموه رقم 3818/2 في 15/8/1391هـ من أجل أن تتخذ وزارة العدل نحو الاستبيان المشار إليه ما يجب مما هو من اختصاصاتها.
وبدراسة الاستبيان المرفق وجد أنه يحتوي على ستة وستين سؤالا يدخل في اختصاص وزارة العدل منها الأسئلة التالية: ( 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 17 - 21 - 22 - 25 - 44 - 46 ) ويمكن أن يجاب عن تلك الأسئلة بما يلي: 

أولا - إن حداثة السن في اللغة كناية عن الشباب وأول العمر وكل فتى من الناس حدث والأنثى حدثة، والحديث السن من الناس القريب السن والمولد، وقد لا نجد في كتب اللغة تحديدا لفترة حداثة السن من حيث الانتهاء كما نجدها بالنسبة للكهولة والهرم والشيخوخة. أما في الاصطلاح الشرعي فليس لحداثة السن أي مدلول اصطلاحي كما هو الحال بالنسبة للصبا لأن الشريعة الإسلامية قد فرقت من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي وغيره، وحددت للصبا حدا ينتهي إليه ألا وهو البلوغ ، قال صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة - ومنهم - الصبي حتى يحتلم )(1). والاحتلام من علامات البلوغ فإذا ظهرت مثل هذه العلامة على الصبي أعتبر بالغا مكلفا، ويعتبر الصبي بالغا إذا أتم خمسة عشر عاما قمريا على خلاف في ذلك بين العلماء، إذ منهم من يحدد سن البلوغ بتسعة عشر عاما للذكر وسبعة عشر عاما بالنسبة للأنثى، وقد يحكم ببلوغ الصبي، أو الصبية قبل أن يتما خمسة عشر عاما، وذلك إما:
أ - بإنبات الشعر الخشن حول قبليهما.
ب - أو بحيض الصبية أو حملها.
ج - وإذا أحبل الصبي امرأة أو أنزل حكم ببلوغه. 

ولما كانت هذه العلامات قد تتقدم وقد تتأخر فقد روي أن يحدد البلوغ بالسن، فحدده غالب الفقهاء بخمسة عشر عاما للغلام والجارية جميعا، وحجتهم أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في المسؤولية وبه لوازم الأحكام، وإنما جعل الاحتلام حدا للبلوغ شرعا لكون الاحتلام دليلا على كمال العقل والاحتلام لا يتأخر عادة عن خمسة عشر عاما، فإذا لم يحتلم إنسان حتى هذا السن فذلك يرجع إلى آفة في خلقته والآفة لا توجب آفة في العقل فكان العقل قائما بلا آفة ووجب اعتبار الشخص بالغا تلزمه الأحكام أما من يحددون البلوغ بثمانية عشر عاما أو بتسعة عشر عاما فإنهم يقولون: إن الشرع علق التكليف بالاحتلام فوجب بناء الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده وإنما يقع اليأس بهذه المدة لأن الاحتلام في هذه المدة متصور في الجملة فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال، أي أنه مادام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا يأس بعد خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة أو تسع عشرة، بل هو مرجو، فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة فأنه لا يحتمل وجوده بعدها فلا يجوز اعتباره في زمان اليأس عند وجوده.
السؤال رقم ( 2 )
ثانيا: ليس لصغار السن أو الأحداث قانون خاص وإنما تطبق بحقهم أحكام الشريعة الإسلامية التي تميز بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كاملا. 

ثالثا: إن صغار السن غير مسؤولين جنائيا ولكن مسؤوليتهم تكون تأديبية وذلك فيما إذا وقعت منهم جرائم بعد بلوغهم سبع سنوات، حيث يعتبر الصغير في هذه السن مميزا فلا يقتص منه إذا قتل ولا يقطع إذا سرق ولكن يؤدب على ما يأتيه من هذه الجرائم وغيرها، وإعفاء الحدث من المسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها، سواء كان مميزا أو غير مميز فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يتسبب في إيقاعه بالغير.
الأسئلة ( 6 - 7 - 8 )
رابعا: لقد أوجدت وزارة العدل هذا العام قضاء للأحداث ولكن تكوين هذا القضاء ونظامه لم يوضع بعد ومن الجائز أن يحضر محام عن الصبي يوكله ولي أمره، أما إذا بلغ الصبي فيجوز له أن يستدعي من يدافع عنه من المحامين وغيرهم.
الأسئلة ( 17- 21 - 22 )
خامسا: إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأحداث أو صغار السن هي: التوبيخ، والضرب، والوضع في الإصلاحية، وفي كل حال يحكم على الصبي بضمان ما يتلفه على الغير، أما إذا بلغ فيعامل كغيره من المكلفين فيقتص منه إذا قتل متعمدا، ويقطع إذا سرق وهكذا بالنسبة للجرائم الأخرى.
السؤال رقم ( 25 )
سادسا: إن الشريعة الإسلامية تعتبر من يحرض الأحداث على الانحراف أو يسهل لهم ذلك جريمة من الجرائم التي يستحق مرتكبها العقوبة سواء كان ذلك التحريض من فرد أو من عصابة وليس لهذه العقوبة حد مقدر في الشريعة ولكن سلطة تقديرها ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية ويختار لها العقوبة الملائمة لها بحسب شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة وبحسب الجريمة وأثرها على المجتمع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ( الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل ).
4 - توقيف الأحداث: - يتم تسليم الحدث فور القبض عليه إلى دار الملاحظة، ولا يجوز إيقافه في غيرها من دور التوقيف، نصت على ذلك المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة، حيث جاء فيها النص التالي: ( أ - في جميع الأحوال يسلم الحدث فور القبض عليه إلى السلطات المختصة في دور الملاحظة وتجري الجهة المختصة التحقيق معه داخل الدار بحضور المختصين فيها ).
وصدر بشأن توقيف الأحداث والفتيات والتحقيق معهم والإفراج عنهم تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16س/4382 وتاريخ 17/11/1400هـ، الذي ورد فيه النص التالي: ( ... أولا - يتم تسليم الأحداث الذكور إلى دار الملاحظة، والفتيات إلى مؤسسة رعاية الفتيات فور القبض عليهن ولا يحتجزون بحال في أي مكان آخر، وفي حالة عدم وجود دور ملاحظة أو مؤسسة للرعاية في المدينة أو القرية التي قبض فيها على الحدث أو الفتاة فيتم تسليمهم فورا لأقرب دور أو مؤسسة، ويثبت وقت القبض والتسليم والمرافقين وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه، ويراعى في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا من المشهود لهم بالخلق القويم والسمة الطيبة.
ثانيا - إذا تطلبت مصلحة التحقيق استكماله مع الحدث أو الفتاة فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى الدور أو المؤسسة والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية بها لاستدعاء المطلوب التحقيق معه ويجري التحقيق مع الحدث بحضور الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومع الفتيات بحضور الأخصائية الاجتماعية والنفسية ومديرة الدار.
ثالثا - عند وجود ضرورة لانتقال الحدث أو الفتاة للإرشاد عن أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث أو الفتاة من الدار أو المؤسسة لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحب الحدث أو الفتاة لجنة مكونة من مندوب الشرطة وضابط اتصال مؤسسة رعاية الفتيات أو الأخصائي الاجتماعي بدور الملاحظة. 

رابعا - بعد إيداع الحدث أو الفتاة بالدار أو المؤسسة يمنع الاتصال بهم إلا إذا تطلبت ذلك مصلحة التحقيق وعلى النحو الوارد بالبند ثانيا من هذا القرار ويثبت ذلك بالدفاتر الرسمية.
خامسا - إذا تقرر الإفراج عن الحدث أو الفتاة فتبلغ الدار أو المؤسسة بأمر فضيلة القاضي أو الإمارة لتنفيذه.
سادسا - يكلف مدراء الشرطة بالاهتمام الشخصي بقضايا الأحداث والفتيات ومتابعة إجراءات القبض والتسليم لدور الملاحظة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتحقيق والمحاكمة والإفراج وضمان توفير الأمن الاجتماعي للحدث أو الفتاة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي إجراء غير نظامي والتحقيق الفوري في أي شكوى أو إخبارية تصل لعلمه في هذا الشأن، والرفع للإمارة فورا للتوجيه باللازم. ولكم تحياتنا).
5 - التحقيق مع الأحداث: -
نصت الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة(1) على التحقيق مع الأحداث داخل الدار حيث أوردت النص التالي: ( في جميع الأحوال يسلم الحدث فور القبض عليه إلى السلطات المختصة في دور الملاحظة وتجري الجهة المختصة التحقيق معه داخل الدار بحضور المختصين فيها).
ونصت ( المادة الثالثة عشرة ) من نظام الإجراءات الجزائية على أن يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
6 - التحقيق مع الأحداث والفتيات في المناطق التي لا يوجد بها دور للملاحظة:
صدر بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/1/1421هـ وقد ورد فيه النص التالي:
أولا : الموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة, والفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن على الثلاثين عند الحاجة لإيقافهم في مناطق لا توجد بها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات , وذلك على النحو الآتي: 

1 - إنهاء قضية الحدث أو الفتاة داخل قسم الشرطة من قبل رئيس القسم شخصيا بحضور ولي أمر الحدث أو الفتاة إذا كانت القضية من القضايا الصغيرة أو التي لا تستوجب التحقيق خاصة قضايا المشاجرات البسيطة التي ينبغي التعاملمعها وفق تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/11027 وتاريخ 27/2/1412هـ.
2 - إذا لم يتيسر إنهاء القضية حسب ما ورد في الفقرة (1) أعلاه , فيتم التحقيق مع الحدث أو الفتاة من قبل رئيس قسم الشرطة شخصيا وبحضور مندوب من أحد فروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإذا لم يوجد فرع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحضر مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا انتهى التحقيق بعدم ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيطلق سراحه أو سراحها بكفالة , ولا يتم حجزه أو حجزها مطلقا مهما كانت الأسباب. ثم يستكمل التحقيق لا حقا إذا استدعى الأمر, ولا يعتد بالتحقيق إذا لم يتضمن توقيع مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح ثبوت التهمة على الحدث أو الفتاة فيعرض الأمر على القاضي فوراً والعمل وفق ما يوجه به , وإذا لم يتيسر عرض الأمر على القاضي فيطلق سراح الحدث أو الفتاة بكفالة معتبرة إلى حين العرض على القاضي.
4 - إذا وجه القاضي بنقل الحدث أو الفتاة إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب على قسم الشرطة ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات وفق تعليمات الترحيل المدونة في الفقرة ( 7 ) أدناه.
5 - يجب ترحيل الحدث أو الفتاة فور القبض عليه أو عليها إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات في الحالات التالية : 

قضايا القتل بجميع أنواعه, قضايا الاغتصاب أو الخطف, قضايا المخدرات والمسكرات قضايا السرقات التي تقترف بتكسير أبواب المنزل والمحلات التجارية وغيرها من خلال استخدام أدوات أو سلاح أو عن طريق تشكيل عصابة قضايا المشاجرات أو إطلاق النار التي يكون فيها أشخاص مصابون وحالتهم خطيرة , قضايا انتحال شخصية رجال الأمن؛ ( وغيرها من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ )(1).
6 - الفتيات اللاتي يقبض عليهن في القضايا الأخلاقية يرحلن فور القبض عليهن إلى أقرب مؤسسة لرعاية الفتيات ولا يحقق معهن ولا تتم مساءلتهن في قسم الشرطة.
7 - في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة , أو بصحبة سجانة من سجن النساء إن أمكن بالنسبة لترحيل الفتيات أو بصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب.
8 - في جميع الأحوال لا يتم إيقاف الحدث أو الفتاة في أقسام الشرطة أو السجن مهما كانت الأسباب.
7 - محاكمة الأحداث: -
1 - تتم محاكمة الأحداث داخل دار الملاحظة، نصت على ذلك الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، حيث جاء فيها النص التالي: ( تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة ).
2 - ونصت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أن يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. 

3 - وجاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 46/2/ت وتاريخ 29/4/1389هـ النص التالي: ( لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذلك نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور التالية: -
1 - أن يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ، وكاتب الضبط، والشهود، وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك و يكتفى به عن حضور مدع عام.
2 - العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.
3 - الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه، وتوجيهه الوجهة الصالحة.
4 - على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
5 - عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وإن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
6 - إذا صدر الحكم بضربه تعزيرا فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتضي المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
7 - يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية).
8 - تسجيل السوابق على الأحداث:-
الأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر حين ارتكابهم الجريمة لا تسجل عليهم سوابق، أما الذين تجاوزوها فتسجل سوابقهم في سجل خاص، وذلك استنادا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ الذي جاء فيها النص التالي:
( الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع في شأنها ما يلي:
أ - بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزا الخامسة عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. 

ب - بالنسبة للأحداث الذين جاوزا الخامسة عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ). 











مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید