المنشورات
إحصان
1 - التعريف :-
الإحصان في اللغة : معناه الأصلي المنع ، ومن معانيه أيضاً كما في لسان العرب: العفة ، والتزوج والحرية(1).
وفي الاصطلاح الفقهي: هو مجموع الصفات الواجب توافرها في الشخص ليقام عليه حد الرجم في الزنا، وليستحق قاذفه حد القذف(2).
2 - أنواع الإحصان:
الإحصان نوعان:
أ - إحصان الرجم: وهو مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم، وأهم هذه الشروط النكاح الصحيح. ( أنظر مصطلح: زنا)
ب - إحصان القذف: وهو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا للجلد، وأهم هذه الشروط العفة. ( أنظر مصطلح: قذف).
3 - إثبات الإحصان في الرجم:
يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح وهو ما صدر من عاقل مختار فيجب أن يكون المقر بالإحصان عاقلا مختارا ; لأن المكره والمجنون لا حكم لكلامهما كما يثبت بشهادة الشهود، و يكفي في إثبات الإحصان شهادة رجلين ; لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى، فلا يشترط أن يشهد بالإحصان أربعة رجال كما هو الحال في الزنى.
4 - إثبات الإحصان في القذف:
كل مسلم محمول على العفة ما لم يُقر بالزنى ، أو يثبت عليه بأربعة عدول ، فإذا قُذِف إنسان بالزنى فالمطالب بإثبات الزنى وعدم العفة هو القاذف ، لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور الآية 4].
وأما المقذوف فلا يطالب بإثبات العفة ; لأن الناس محمولون عليها حتى يُثبت القاذف خلافه ، فإذا أقر القاذف بإحصان المقذوف ثبت الإحصان.
وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقيم البرهان على سقوط عفة المقذوف، فإن عجز عن الإثبات فليس له أن يحلف المقذوف(1).
5 - شروط الإحصان في الرجم: ( أنظر مصطلح: زنا)
6 - شروط الإحصان في القذف: ( أنظر مصطلح: قذف )
7 - عقوبة الزاني المحصن : ( أنظر مصطلح: زنا )
8 - عقوبة قذف المحصن : ( أنظر مصطلح: قذف )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)