المنشورات

إحضار

1 - التعريف:-
الإحضار لغة: مصدر أحضَر، وأحضَر الشيء جعله حاضرا (1).
والمراد به هنا: إحضار المطلوبين للتحقيق أو المحاكمة عن طريق السلطة المختصة.
2 - المحضرون:
المحضرون هم الأشخاص الذين يكلفون بإحضار المطلوبين لغرض التحقيق أو المحاكمة ، أو لأي غرض آخر ، ويتم غالباً تخصيص أشخاص متفرغين لهذا الغرض .
3 - الفرق بين الحضور والإحضار:
الحضور من الفعل حَضَرَ، ومعناه أن يقوم الشخص بالحضور بنفسه لمن طلبه بطوعه واختياره. والإحضار من أَحْضَرَ ، ومعناه أن تقوم السلطة المختصة بإحضار الشخص المطلوب للجهة التي طلبته ولو كان مكرها.
4 - ضوابط الحضور والإحضار في مرحلة التحقيق:
بيَّن نظام الإجراءات كيفية الحضور والتحضير على النحو التالي:
1 - للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ( مادة/103 )
2 - يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ( مادة/104 )
3 - يشتمل أمر القبض والإحضار أيضا على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال. (مادة/104 )
4 - يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه أن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه. ( مادة/105)
5 - تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة. (مادة/106) 

6 - إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. (مادة/107)
7 - إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها. (مادة/110 )
8 - لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار بعد مضيء ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. ( مادة /117 )
4 - ضوابط إحضار المتهمين في مرحلة المحاكمة:
1 - يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. ( المادة/140 )
2 - في الجرائم الأخرى يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.( المادة/140 )
3 - إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. (المادة/141 )
4 - إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. (المادة/142 ) 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید