المنشورات
اختصاص
1 - التعريف:-
الاختِصَاصُ في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير، أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما، يقال: اخْتَصَّ فلانٌ بالأَمر، وتخصّص له إِذا انفرد به(1).
وهو عند الفقهاء كذلك، فهم يقولون: هذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما اختصه الله به، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة: إنه اختص بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتى يدع.
2 - أنواع الاختصاص: -
الاختصاص إما أن يكون نوعيا، أو مكانيا.
أولا - الاختصاص النوعي:
هو أن يسند صاحب الصلاحية نوعا من العمل لجهة من الجهات الحكومية أو لشخص معين أو مجموعة أشخاص.
مثال ذلك: إسناد التحقيق والادعاء في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وإسناد النظر في نوع معين من القضايا إلى قضاة المحكمة العامة ؛ ونوع آخر إلى قضاة المحكمة الجزئية، وإسناد مهمة تشريح الجثث إلى الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي.
ضابط الاختصاص النوعي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية:
حددت المواد ( 31، 32، 33 ) من نظام المرافعات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
1 - من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى التالية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. ( م/31 )
2 - من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور التالية:
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د - فرض النفقة ، وإسقاطها.
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء.
و - الحجر على السفهاء والمفلسين. ( م/32 )
3 - تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/33)
وحددت المواد ( 128، 129، 133 ) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي:
1 - تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/128 )
2 - تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع ، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية. ( م/129 )
3 - تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. ( م/133 )
ثانيا - الاختصاص المكاني:
وهو: أن يكلف صاحب الصلاحية جهة من الجهات الحكومية بمباشرة العمل داخل نطاق مكاني معين ومحدد.
مثال ذلك: تكليف كل فرع من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية التي تقع في نطاق حدوده؛ وتكليف محكمة البلد بنظر قضايا المسجونين في سجن البلد الذي تقع فيه المحكمة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، أو مكان وقوع الجريمة.
ضابط تحديد الاختصاص المكاني في نظامي المرافعات، والإجراءات:
حددت المواد ( 34 - 38 ) من نظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
1 - تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم. (م/34)
2 - مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. (م/35)
3 - تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. ( م/36 )
4 - استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي. ( م/37 )
5 - تعد المدينة أو القرية نطاقا محليا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي - إيجابا أو سلبا - تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع. (م/38) .
وحددت المادتان (131،132) من النظام الاختصاص المكاني كالتالي:
1 - يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. ( م/131 )
2 - يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرراً جسدياً. ( م/132 )
3 - اختصاص ديوان المظالم: ( أنظر مصطلح: مظالم )
4 - اختصاص الشرطة: ( أنظر مصطلح: شرطة )
5 - اختصاص مجلس القضاء الأعلى: ( أنظر مصطلح: قضاء )
6 - اختصاص المحاكم: ( أنظر مصطلح: محكمة )
7 - اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام: ( أنظر مصطلح: هيئة )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)