المنشورات
إخفاء
1 - التعريف:-
الإخفاء لغة: الستر والكتمان، ومن ذلك قوله تعالى: { يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ } [ آل عمران 154]، فهو متعد ، بخلاف الاختفاء بمعنى التواري، فإنه لازم ومطاوع للإخفاء(1).
والإخفاء في المصطلح الجنائي: هو عدم الإفصاح عن معلومات حقيقية لها علاقة بواقعة جنائية.
وللإخفاء في القانون له حالتان:-
الأولى: يعتبر الاخفاء فيها صورة من صور التدخل في جناية أو جنحة، شرط أن يكون مرتكب جرم الإخفاء على علم سابق بالجريمة المراد ارتكابها.
الثانية: يعتبر الإخفاء فيها جريمة مستقلة بحد ذاته، شرط أن يكون مرتكب الإخفاء قد علم بالجريمة بعد ارتكابها، وفي هذه الحالة تكون جريمته مستقلة عن جريمة الفاعل الأصلي(2).
2 - من صور الإخفاء:-
صور الإخفاء كثيرة ومنها: لو أن شخصا ارتكب جريمة قتل فلجأ إلى شخص آخر فستره وأخفاه عن جهة العدالة، فيعتبر الأخير مجرما لارتكابه جريمة إخفاء شخص مطلوب للعدالة. وسيأتي لهذا زيادة بيان في مادة: تستر )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)