المنشورات

إرادة

1 - التعريف:-
الإرادة في: اللغة المشيئة، والرغبة، والمحبة، وأراد الشيء: شاءه، وأراد الشيء: أحبه(1).
ويستعملها الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه.
ويطلق أهل القانون الإرادة على: الإحساس الذاتي بقدرة الإنسان على تنفيذ ما يصمم أو يخطط له من دون تردد أو تراجع وضمن ما تسمح به الإمكانيات والقدرات والقوانين المرعية الإجراء(2).
2 - ما يدل على إرادة الشيء:
الأصل أن يعبر عن الإرادة باللفظ الصادر عن أهله، وتقوم مقامه الإشارة من العاجز عن اللفظ، أو الرسالة، أو السكوت، أو التعاطي، أو القرائن القوية.
3 - الإرادة الجنائية:
الإرادة الجنائية هي: التصميم الجازم من الجاني على إتيان الفعل أو تركه؛ ويعبر عنها بالقصد الجنائي، وهو الركن المعنوي للجريمة.
4 - الإرادة الملكية في قضايا القتل:
المقصود بالإرادة الملكية، رغبة المقام السامي في معاقبة مرتكبي جرائم القتل، وذلك بأن يسجن القاتل عمدا الذي يسقط عنه القصاص ويحكم عليه بالدية لمدة خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفا، وقاتل الخطأ لا شيء عليه، وفيما يلي نص خطاب نائب جلالة الملك الموجه لفضيلة رئيس القضاة برقم 2624 وتاريخ 6/4/1372هـ بهذا الخصوص: ( حضرة المكرم رئيس القضاة: نشير إلى المكاتبة الواردة منكم برقم 1964 وتاريخ 3/2/1372هـ بشأن سجن من يقتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ونخبركم بما يأتي:
1ـ قضت الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 7/4/570 في 22/3/1360هـ والمبلغة إليكم من هذا المقام في حينه، بأن من لم يحكم عليه بالقود ويحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات من تاريخ سجنه. 

2ـ ثم صدرت الإرادة الملكية أيضا في خطاب الديوان العالي رقم 8/4/2104 في 26/10/1363هـ والمبلغة إليكم منا في ذلك الحين، بأن المتعمد في القتل الذي يحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات، أما غير المتعمد فيستكفى بسجنه سنتين ونصفا تخفيفا عليه.
3 ـ ثم بعد ذلك صدرت الإرادة الملكية أيضا في خطاب الديوان العالي رقم 8/4/1563 في 3/9/1366هـ والتي أبلغت إليكم منا برقم 3182 في 8/10/1366هـ، بأن قضايا القتل الذي يثبت وقوعه قضاء وقدرا، وليس فيه عمد ولا شبه عمد، لا يطبق فيها عقوبة السجن على المحكوم عليه، بل يكتفى بإنفاذ ما يحكم به الشرع.
فمن تأمل ما ذُكِر تبيَّن أن قاتل العمد الذي يحكم عليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفا، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شيء من ذلك ؛ فالغاية التي نهدف إليها هي إشعار جميع المحاكم التي تنظر في قضايا القتل بأن تنص في صلب الحكم الذي تصدره على نوع القتل الذي يثبت لديها، حتى يمكن تطبيق العقوبة الإدارية على مرتكب الجريمة بما لا يخرج عن منطوق الأوامر العالية. فأكملوا ما يجب نحو ذلك ). ( نائب جلالة الملك)
وصدر خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/1197/م وتاريخ 12/6/1409هـ وجاء فيه النص التالي:( ... أن ما نصت عليه الإرادة الملكية الصادرة بحق قاتلي العمد في حالة سقوط القصاص وقاتلي شبه العمد، يعتبر الحد الأدنى، فمتى رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية أكثر مما ورد في الإرادة لظروف مشددة، فله أن يقرر ذلك ). 















مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید