المنشورات
استغاثة
1 - التعريف:-
الاستغاثة لغة: طلب الغوث والنصر، قال تعالى: { فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } { القصص الآية 15 } . جاء في لسان العرب: وغَوَّثَ الرجلُ، واسْتَغاثَ: صاحَ واغَوثاه والاسمُ: الغَوْث، والغُواثُ، والغَواثُ(1).
والاستغاثة في الاصطلاح : لا تخرج في المعنى عن التعريف اللغوي ، فهي بمعنى العون، وتفريج الكروب.
والمراد بها هنا: طلب المجني عليه أو المضرور النجدة ومد يد العون له لتخليصه مما أصابه.
2 - حكم إغاثة المستغيث:-
إذا استغاث المسلم لدفع شر وجبت إغاثته، لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ) ؛ قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: ( إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح، و التحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك)(2). وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، و من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )(3).
وتجب إغاثة المستغيث إذا لم يخش المغيث على نفسه ضرراً، لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره. أما رجال الأمن والدفاع المدني ، والإسعاف ، فتجب عليهم الإغاثة ولو مع الخشية على النفس، لأن ذلك مقتضى واجباتهم الوظيفية.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)