المنشورات

اشتراك

1 - التعريف:-
الاشتراك في اللغة: مصدر أشرك ، وله معان منها: أن يكون الشيءُ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، يقال: شَرِكه في الأَمر، يَشْرَكُه إِذا دخل معه فيه وأَشْرَكَه معه فيه. ويطلق على التباس الأمر، يقال: اشْتَركَ الأَمْرُ، إذا التبس(1).
والاشتراك عند الفقهاء: لا يخرج عن معناه في اللغة فهو بمعنى المشاركة.
والمراد به هنا: هو ارتكاب شخصين أو أكثر لجريمة ما، سواء كان ذلك بالتسبب أو المباشرة.
2 - صور الاشتراك في الجناية:-
الاشتراك في الجناية إما أن يكون بالمباشرة، أو بالتسبب وبيان ذلك:-
الشريك بالمباشرة: هو الذي يشترك في مباشرة تنفيذ الركن المادي للجريمة.
والشريك بالتسبب: هو الذي لم يباشر تنفيذ الركن المادي للجريمة، لكنه أعان بالتخطيط، أو التحريض، أو بشتى الوسائل التي أدت إلى إتمام الجريمة.
مثال ذلك: لو اشترك (أ) و (ب) في جريمة قتل، فاتفقا على التنفيذ ، وقام (أ) وأحضر أدوات القتل وسلمها للشريك (ب) وذهب الأخير إلى المجني عليه وقتله، فيكون الشريك (أ) شريكا بالتسبب ، ويكون الشريك (ب) شريكا مباشراً.
ومن صور الاشتراك: أن يكون في الجريمة الواحدة أكثر من شريك بالتسبب وأكثر من شريك بالمباشرة، وذلك كما لو اشترك خمسة أشخاص في ضرب شخص وباشر الضرب اثنان منهم ، فقام أحدهما بضرب رجله فقطعها ، وقام الآخر بضرب يده فقطعها، فيعتبر كل واحد من المباشرين شريك بالمباشرة، ويعتبر الثلاثة الذين لم يباشروا الضرب شركاء بالتسبب.
ومن صوره: أن يكون المشاركون كلهم شركاء في المباشرة، وذلك كما لو اتفق أربعة أشخاص على قتل شخص، فأخذ كل واحد منهم بندقية وأطلق عليه طلقة، وأصابته كل طلقة إصابة قاتله فمات، فيعتبر كل منهم شريك بالمباشرة لمباشرتهم جميعا للركن المادي للجريمة.
3 - شروط الاشتراك: - يشترط لحصول لاشتراك بنوعيه (التسبب والمباشرة) شرطان هما:
* الشرط الأول: أن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك.
* الشرط الثاني: أن ينسب للجناة فعل محرم معاقب عليه ، فإذا لم يكن الفعل محرما فليس هناك جريمة ، و بالتالي لا يكون هناك اشتراك.
4 - المسؤولية في الاشتراك:-
القاعدة الشرعية: أن عقوبة الجناية المقدرة يتحملها المباشر دون المتسبب، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة إذا كان المتسبب في حكم المباشر ، كما لو كان المباشر كالآلة في يد المتسبب ، فإن العقوبة تكون على المتسبب.
5 - أثر الاشتراك:-
قد يكون الاشتراك في الجريمة مؤثرا كما لو اشترك اثنان في جريمة توجب القصاص، أحدهما ممن يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده، والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده لسبب من الأسباب ، هذا إذا لم يكن بالقدرة تحديد دور كل منهما في الجريمة ؛ كاشتراك الصبي مع البالغ ، والمجنون مع العاقل، والمخطئ مع العامد ، ففي هذه الحالة يسقط القصاص ويصار إلى الدية، وللفقهاء في ذلك تفصيلات يوردونها في باب القصاص(1).
6 - عقوبة المشتركين في الجريمة:-
الجرائم التي فيها عقوبة مقدرة شرعا، كالسرقة، والقصاص، تكون العقوبة المقدرة فيها على المباشر، إذا كان أهلا للعقوبة، وتكون عقوبة الشريك بالتسبب عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب ظروف وأحوال الجريمة، والمجرم.
أما الجرائم التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا، فتكون العقوبة فيها تعزيرية، يقدرها القاضي على حسب ظروف الجريمة، ودور كل شريك من الشركاء، وعليه فقد يشترك أكثر من شخص في جريمة واحدة وتتفاوت عقوباتهم. 















مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید