المنشورات
إطلاق
1 - التعريف:-
من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية ، والحل والإرسال، وعدم التقييد، قال ابن فارس: الطاء واللام والقاف، أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التّخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا ، ثم ترجع الفروع إليه؛ تقول أطْلَقته إطلاقًا(1).
وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق، فالمطلق اسم مفعول من أطلق، والمطلق: ما دل على فرد شائع، أو هو: ما دل على الماهية بلا قيد. أو هو: ما لم يقيد بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها(2).
والمراد بالإطلاق هنا: هو تخلية سبيل المتهم الموقوف، وإطلاق سراحه.
2 - الأحوال التي يجب فيها إطلاق سراح المتهم الموقوف:-
ورد في المادة ( 216 ) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي: ( يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه).
وورد في المواد ( 4، 17، 18 ) من لائحة أصول الاستيقاف ما يلي:
1 - إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فورا بأمر من المحقق، أو من ضابط الخفر. ( م/4)
2 - يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطيا في الأحوال التالية:-
أ - إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسؤوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله.
ب - إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته. ( م/17)
3 - يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة وإن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استئنافه أو التظلم منه، أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص واستثناءً من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه. ( م/18 )
3 - الأحوال التي يجوز فيها إطلاق السراح :-
ورد في المادتين (120 ، 121) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي:
1 - للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. (م/120 )
2 - في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق. ( م/121 )
وورد المادة ( 16 ) من لائحة أصول الاستيقاف النص التالي:
( باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معا في الأحوال التالية:-
1 - إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.
2 - إذا كان الجرم موضع الاتهام ليس من الجرائم الكبيرة.
3 - إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.
4 - في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد، وتعطيل المنافع البدنية، وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها، أو قدم كفيلا بأدائها.
5 - إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاما بالغرامة فقط، وكان الموقوف معروفا ومليئا وله محل إقامة معروف بالمملكة، أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاما أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين، أو قدم كفيلا مليئا بأدائها.
6 - إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولم يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.
7 - إذا كانت عقوبة الجرم المسند للموقوف تعزيرا متروكا للنظر القاضي، وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.
8 - إذا كان الموقوف حدثا لم يبلغ العاشرة.
9 - إذا كان الموقوف حدثا بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشرة، ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه.
وبينت المادة ( 51 ) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة الأحوال التي يطلق فيها المتهم بالكفالة، وهي لا تخرج عن الأحوال السابقة، إلا أنه جاء في الفقرة (5) منها ما نصه: ( يجوز في أحوال القضايا الكبيرة قبل الإحالة للمحكمة إطلاق سراح أحد المتهمين فيها بكفالة إذا كان ذلك في صالح التحقيق أو العدالة بأن أبدى استعداده لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدلة، أو إلى من يعرفه من المتهمين فيها أو في غيرها من القضايا المماثلة لها في النوع أو الخطورة ولم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة، أو تأثير على الأدلة موضع التحقيق ).
4 - إطلاق السراح في حوادث السيارات:-
أ - جاء في المادة ( 192 ) من نظام المرور: ( من قبض عليه لارتكابه حادثة سير تستوجب الحبس تحال أوراقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث ؛ ويطلق سراحه بالكفالة المعتبرة في الحالات التالية:-
1 - إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه، أو بتعطيله عن العمل لمدة شهر فما دون.
2 - إذا تنازل المصاب عن حقه أو قرر أنه هو المتسبب في الحادث.
3 - إذا اتضحت - في الحوادث البسيطة - عدم مسؤولية السائق أو كانت مسؤوليته جزئية ).
ب - وجاء في المادة (193) : ( للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يطلق سراح السائق بالكفالة المعتبرة حتى ولو لم يتنازل المصاب عن حقه، وعليه في هذه الحالة أن يحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسؤولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكم توقيع الجزاء اللازم على ضؤ القرار الشرعي ).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)