المنشورات
اعتراض
1 - التعريف:-
الاعتراض في اللغة: المَنْعُ، والتصدي للشيء، يقال: اعتَرَضَ الشيءُ دون الشيء أَي حال دونه. ويقال: اعترَض في الأمر فلانٌ، إذا أدخَلَ نفسَه فيه، وعارَضْتُ فلانًا في الطَّريق، وعارَضْتُه بالكتاب(1).
وفي الاصطلاح: هو إنكار صحة الدعوى أو الدليل(2).
وفي القانون: الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن الحكم الصادر عنها أو تعديله لصالح المعترض(3).
2 - الاعتراض على الأحكام القضائية:
إن كان الحكم قد وقع وفقا للكتاب والسنة والمعترض يعلم ذلك فليس له الحق أن يعترض، وإن اعترض مع علمه بذلك فهو آثم لأن اعتراضه في الحقيقة يكون طعنا في أحكام الشريعة، وإن كان تبين للمعترض أن الحكم وقع خلاف الكتاب والسنة، أو جهل الأمر فله حق الاعتراض، وطلب رفع الحكم إلى الجهة القضائية العليا لتدقيقه، فإذا جرى تدقيقه من الجهة القضائية الأعلى من القاضي وتصديقه فلا يصح الاعتراض عليه.
3 - من له حق الاعتراض: -
أ - المدعي العام: له حق الاعتراض إذا رأى أن الحكم الصادر من المحكمة غير رادع.
ب - المحكوم عليه: إذا رأى أن الحكم عليه فيه شدة.
ج - المدعي بالحق الخاص إذا كان لديه ما يؤيد اعتراضه.
وقد بينت المادة ( 9 ) من نظام الإجراءات الجزائية أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
وجاء في خطاب وزير العدل الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 1270 وتاريخ 28/7/1391هـ النص التالي: (.. ونفيدكم أننا نرى في حالة ما إذا رأى المدعي العام أن الحكم الجزائي الصادر من المحكمة إزاء الحق العام غير رادع فعليه أن يبدي اعتراضه على ذلك ليجري رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه حسب التعميم الصادر منا برقم 126 وتاريخ 25/7/1391هـ المبلغ لجميع المحاكم في المملكة ).
4 - ضوابط الاعتراض الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
ورد في الباب السابع من النظام النص على أن الاعتراض على الأحكام الجزائية يكون بأحد طريقين: أحدهما: طلب تمييز الحكم ؛ والآخر: إعادة النظر.
* أولا: الاعتراض بطلب التمييز:
1 - يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ( م/193 )
2 - مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة ... ( م/194 )
3 - إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم... ( م/195 )
4 - تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. ( م/196 )
5 - ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. ( م/197 )
6 - تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.(م/198)
7 - تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. ( م/199 )
8 - لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.(م/200)
9 - الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212 )
* ثانيا: الاعتراض بطلب إعادة النظر:
1 - بينت المادة (206) من نظام الإجراءات الجزائية أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال آلاتية:
أ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
ب - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
ج - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
د - إذا كان الحكم بُنِيَ على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
هـ- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنَات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيِّنَات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
2 - يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. ( م/207 )
3 - تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى. ( م/208 )
4 - كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.(م/210)
5 - إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. ( م/211 )
6 - الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212 )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)