المنشورات

إمارة

1 - التعريف:-
الإمارة بالكسر، والإمرة: الولاية، يقال: أَمَرَ الرجلُ يَأْمُرُ إِمارةً إِذا صار عليهم أَميراً (1).
وفي الاصطلاح : الإمارة هي: الرئاسة العليا في دولة من الدول، أو في بلد من البلدان.
2 - تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي:
تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة:
أما العامة: فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبرى، وهي فرض كفاية.
وأما الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص. وقد يكون التخصيص مكانيا، كالإمارة على بلد أو إقليم خاص. كما يكون زمانيا، كأمير الحاج ونحوه. والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين والمنوطة بنظر الإمام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينيب عنه عمالا على القبائل والمدن، وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور اللازمة على الإمام، فيجب عليه أن يقيم الأمراء على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيما لا يستطيع أن يباشره بنفسه(2).
3 - حكم نصب الإمام أو الأمير:
كما مر في الفقرة السابقة أن الإمارة على نوعين إمارة عامة وهي الإمامة الكبرى، وإمارة خاصة وهي ما يقوم به الإمام من إسناد إمارة إقليم أو منطقة أو عمل من الأعمال إلى شخص معين. 

فأما الإمارة العامة ( الإمامة الكبرى ): فقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة , وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه. ويستدل لذلك ، بإجماع الصحابة والتابعين ، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ، بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة ، واشترك في الاجتماع كبار الصحابة، وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشريف، وتداولوا في أمر خلافته. وهم وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع، أو على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه، فإنهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام للمسلمين، ولم يقل أحد مطلقا إنه لا حاجة إلى ذلك، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ووافق بقية الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين في السقيفة، وبقيت هذه السنة في كل العصور، فكان ذلك إجماعا على وجوب نصب الإمام (1).
وأما الإمارة الخاصة: فيجب على إمام المسلمين أن ينصب لكل إقليم من أقاليم المسلمين أميرا ، ولكل بلد من بلدانهم أميرا ، ولكل مصلحة من مصالحهم أميرا ، ويجوز له أن ينيب أمراء المناطق في تعيين أمراء البلدان الواقعة في مناطقهم أو أمراء المصالح الخاصة بمناطقهم.
4 - واجبات الإمام:
قال الماوردي رحمه الله: (والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء:
أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه ، والحث على العمل به من غير إهمال له.
والثاني: حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفسٍ أو مال.
والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها.
والرابع: تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها. 

والخامس: معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.
والسادس: إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها.
والسابع: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها، والأمانة عليها.
فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم ، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم ، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم. وإن قصر عنها، ولم يقم بحقها وواجبها، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما )(1). 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید