المنشورات
انتهاك
1 - التعريف:
الانتهاك في اللغة: من النهك، وهو التنقص، وانْتِهاكُ الحُرْمة: تناوُلُها بما لا يحل(1). وفي الاصطلاح: قطع الحرمة بما لا يحل(2).
2 - حكم انتهاك الحرمات:
انتهاك المحرمات حرام، بل هو من أكبر الكبائر، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ( الكبيرة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة: إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة: أخرج ابن ماجة بسند رواته ثقات عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، قال: ثوبان صفهم لنا يا رسول الله أو جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها(3) } )(4).
3 - بم يكون انتهاك المحارم:
الانتهاك يكون بالجرأة على محارم الله تعالى، أو على محارم الناس، وهو يتحقق من عالم بالتحريم مختار للفعل، غير مضطر ولا مكره.
قال الفتوحي رحمه الله: ( الانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والمختار للفعل: هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك )(5).
ويتحقق انتهاك محارم الله تعالى بارتكاب المعاصي التي أمر الله سبحانه وتعالى بتحريمها، كالشرك بالله، وترك الصلاة، وشرب الخمر، وأكل الربا.
ويتحقق انتهاك محارم الناس بسفك دمائهم بغير حق، وأكل أموالهم، والتعدي على أعراضهم بشتى الصور ومن ذلك دخول بيوتهم بدون إذن لأي غرض كان.
4 - عقوبة المنتهك للمحارم:
من ثبت أنه انتهك حرمة من حرمات الله، أو من محارم الناس، وجبت على العقوبة الحدية إن كان الانتهاك وقع على حد من حدود الله تعالى، أو التعزيرية إن كان الانتهاك لا يوجب حدا، ولا تسقط العقوبة العامة عن المنتهك حتى ولو أسقط الإنسان حقه، وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: ( فائدة: ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله، وهو حق الإجابة والطاعة، سواء كان الحق مما يباح بالإجابة أو لا يباح بها، وإذا سقط حق الآدمي بالعفو فهل يعزر من عليه الحق لانتهاك الحرمة ؟ فيه اختلاف والمختار أنه لا يسقط إغلاقا لباب الجرأة على الله عز وجل )(1).
ويُخرَّج على كلام العز بن عبد السلام رحمه الله ؛ ما لو أن شخصا دخل بيت آخر بغير إذنه لقصد سيئ فقبض على الداخل، وبعد التحقيق معه واعترافه، قال صاحب البيت: عفوت عنه، فإن العقوبة لا تسقط عن الداخل، بل يعاقب تعزيرا للحق العام بما يراه القاضي، والمستند في ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [سورة النور ]، ففيه نهي عن دخول البيوت بغير إذن أصحابها، وذلك صيانة لأعراض الناس، ومحافظة على أسرارهم أن تنتهك، فهذا الذي تجرأ ودخل لا يسقط عنه العقاب حتى وإن أسقط صاحب المنزل حقه بالمطالبة.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)