المنشورات
بتر
1 - التعريف : -
البتر لغة: القطع والاستئصال، وبتر الشيء أي قطعه، والأبتر المقطوع الذنب، والبتار السيف(1).
وفي الاصطلاح: البتر هو القطع(2).
2 - الأحكام المتعلقة بالبتر :
البتر إما أن يكون عدواناً بجناية عمد أو خطإ ، وهذا محرم.
وإما أن يكون بحق ، كقطع اليد حدا أو قصاصا، وهذا جائز.
وإما أن يكون من وسائل العلاج بقطع اليد المصابة بالآكلة لمنع السراية للبدن، وهذا جائز عند الضرورة.
فإن كان عمدا وعدوانا وجب فيه القصاص ، عند توفر شروطه. وإن كان بتر العضو خطأ فتجب فيه الدية المقدرة لذلك العضو شرعا أو الأرش بالاتفاق ، ويختلف مقدارها باختلاف العضو المبتور.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)