المنشورات
براءة
1 - التعريف:
من معاني البراءة في اللغة: السلامة من الذنب، والعيب، يقال: بريء الرجل من التهمة أي سلم منها(1).
وفي الاصطلاح: التخلص والتنزه من الشيء(2).
2 - هل الأصل في المتهم البراءة أم التهمة ؟
البراءة حالة أصلية في الأشخاص، فكل شخص يولد وذمته بريئة، وشغلها يحصل بالمعاملات أو الأعمال التي يجريها فيما بعد, فكل شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك، فإذا ادعى شخص على آخر بحق، فالقول قول المدعى عليه لموافقته الأصل, والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل, فإذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالبينة يحكم ببراءة ذمة المدعى عليه اعتبارا بالقاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة)(3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله: ( الناس في التهم ثلاثة أصناف: صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم. فهذا لا يحبس , ولا يضرب ; بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء ; بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم.
والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور. فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله. وقد قيل: يحبس شهرا. وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر. والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة ، وقد نص على ذلك الأئمة , وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما , وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله, فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره , ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق. وإن وجد فاجرا كان من: الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك, أو عرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون معروفا بالقمار، والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال , وليس له مال , ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة; ولهذا قالت طائفة من العلماء إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالي; دون القاضي, كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد , كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية , وهو قول طائفة من المالكية , كما ذكره الطرسوسي وغيره )(1).
وقد كتب فضيلة الشيخ العلامة/ عبد الله بن منيع، بحثا نشرته مجلة البحوث الإسلامية في عددها ( السابع ) صفحة ( 209) ذكر فيه أن المتهم لا يخلو من ثلاثة أحوال، فإما أن يكون على جانب من الصلاح والاستقامة والتقوى، وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرف باستقامة ولا فجور، وإما أن يكون معروفا بالفجور والإجرام، فالأول يعتبر برئيا براءة مطلقة، وأما الثاني والثالث فإن المترجح فيهما هو جانب الاتهام وذلك من أجل حفظ ورعاية الحقوق.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)