المنشورات
بنج
1 - التعريف : -
البَنْجُ في اللغة كما جاء في لسان العرب: ضرب من النبات. قال ابن سيده: وأُرى الفارسي قال: إنه مما يُنْتَبَذُ، أَو يُقَوَّى به النبيذُ(1). وقال الخليل: البَنْجُ من الأَدويةِ ، مُعَرَّبٌ(2).
وعرفه ابن عابدين فقال: البنج بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل(3).
2 - حكم استعماله: -
يرى جمهور الفقهاء أنه يحرم تعاطي القدر المسكر من هذه المادة ، ويعزر بالسكر منه بغير عذر ويجوز عندهم التداوي به واستعماله لإزالة العقل لقطع عضو متآكل. قال الإمام النووي: ( وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات , ويجب فيه التعزير دون الحد )(4).
3 - تنفيذ العقوبات تحت تأثير البنج: يجوز تنفيذ العقوبات التي فيها قطع أو قتل المتعلقة بالحدود التي هي حق لله تعالى، تحت تأثير البنج، أما العقوبات التي هي حق للأفراد، كالقصاص في النفس وما دونها، فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضى صاحب الحق الخاص. وقد جاء في تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/3898 وتاريخ 2/6/1420هـ النص التالي: ( نشير إلى الأمر السامي الكريم رقم 4/332/م وتاريخ 18/4/1420هـ المشار فيه إلى برقيتنا رقم 16/59861 في 27-28/8/1418هـ بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم 82 في 14/3/1393هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر ( بنج ) ولو كان موضعيا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر ( البنج ) التشفي للمجني عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، كما صدر الأمر رقم 16485 في 1/11/1415هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 455/3 في 20/10/1415هـ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص يؤمن من جانبه الحيف من أهل الطب ؛ أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 145/5/20 في 7/6/1406 هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود، وإن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج عند القطع قصاصا أسوة بالحدود لضمان عدم التجاوز ، وإنفاذا للأمر رقم 16485 في 1/11/1415هـ المتضمن إجراء القطع من قبل أهل الطب وهم لا ينفذون العمليات إلا تحت تأثير البنج ؛ وبناء عليه ورد خطاب سماحة المفتي العام للملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم 4949/2 في 30/10/1419هـ المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع وأصدر فيه قراره رقم 191 في 27/10/1419هـ بجواز استعمال المخدر ( البنج ) عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو ( المجني عليه ).
4 - عقوبة تعاطي البنج : -
يعرف الفقهاء ما يحرم تناوله ، ويترتب على تعاطيه الحد بأنه : كل شراب مسكر؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب معظم الفقهاء إلى عدم إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من الجامدات ، وإن كان مذابا وقت التعاطي، ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية ، وسبق ذكر كلام الإمام النووي في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيب العقل، ففيه التعزير )(1).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)