المنشورات
تبرج
1 - التعريف : -
التَّبَرُّج لغة : الظهور، جاء في لسان العرب التَّبَرُّج: إِظهار المرأَة زينتَها ومحاسنَها للرجال. وتَبَرَّجَتِ المرأَةُ: أَظهرت وَجْهَها. وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تَبَرَّجَتْ(1).
وفي الاصطلاح: التبرج إظهار الزينة للرجال الأجانب.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: { غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } [ النساء آية 60 ] أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن ، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق. وأصل التبرج: التكشف والظهور للعيون(2).
2 - بم يكون التبرج ؟
يكون التبرج بإظهار الزينة والمحاسن ، من البدن: كالوجه، والعنق، والصدر، والشعر، ورفع الصوت، وجميع ما يتعلق بذلك من زينة، ويكون بالتبختر والاختيال، والتثني في المشي ، ولبس الرقيق من الثياب الذي يصف بشرتها ، ويبين مقاطع جسمها، إلى غير ذلك مما يبدو منها مثيرا للغرائز ومحركا للشهوة.
قال ابن العربي رحمه الله: (من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: { رب نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها } (3). وإنما جعلهن كاسيات ; لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن; وذلك حرام ) (4).
3 - حكم التبرج : يحرم التبرج على الصفة السابقة ، لمخالفته لقول الله تبارك وتعالى: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [ الأحزاب 33 ] وقوله تعالى: { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } [ النور31 ] وذلك أن النساء في الجاهلية الأولى كن يخرجن في أجود زينتهن ويمشين مشية من الدلال والتبختر ، فيكون ذلك فتنة لمن ينظر إليهن ؛ حتى القواعد من النساء ، وهن العجائز ونحوهن ممن لا رغبة للرجال فيهن، نزل فيهن قوله تعالى : { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } [سورة النور 60 ]، فأباح لهن وضع الخمار ، وكشف الرأس ونحوه ، ونهاهن مع ذلك عن التبرج.
4 - واجب الأولياء نحو منع التبرج:
على الأب أن يمنع ابنته الصغيرة عن التبرج إذا كانت تشتهى، حيث لا يباح مسها والنظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنة، ويجب عليه ذلك بالنسبة لابنته التي لم تتزوج ، إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع المأمورات ، وينهاها عن جميع المنهيات، ومثل الأب في ذلك وليها عند عدمه. وعلى الزوج منع زوجته من التبرج، لأنه معصية ، فله تأديبها وضربها ضربا غير مبرح في كل معصية لا حد فيها، إذا لم تستجب لنصحه ووعظه، متى كان متمشيا مع المنهج الشرعي. وعلى ولي الأمر أن ينهى عن التبرج المحرم , وله أن يعاقب عليه, وعقوبته التعزير , والمراد به التأديب، ويكون بالضرب أو بالحبس أو بالكلام العنيف , أو ليس فيه تقدير , بل هو مفوض إلى رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال التي يطلب فيها التعزير(1).
5 - عقوبة التبرج: يعتبر التبرج من الجرائم الموجبة للعقوبة التعزيرية التي يرجع في تقديرها للقاضي ، وقد ظهر في هذا الزمان جيل من النساء صدق عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كاسيات عاريات ) وأصبح بعض نساء المسلمين يقلدن نساء الغرب الفاجرات ، فالواجب عدم التهاون في هذا الجانب ؛ وإنني أحث القضاة والأولياء على عدم التساهل في معاقبة المتبرجات ، لاسيما في هذا الزمان الذي ظهرت فيه الفتن ، وكترت وسائل الشر ، والله المستعان.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)