المنشورات
تحريش
1 - التعريف :
قال ابن منظور: الحَرْش والتَّحْرِيشُ: إغراؤُكَ الإِنسانَ والأسد ليقع بقِرْنِه. وحَرَّش بينهم: أَفْسَد وأَغْرى بعضَهم بِبَعض. قال الجوهري: التحريش الإِغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب(1).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتحريش عن المعنى اللغوي.
2 - حكم التحريش:
التحريش بين الناس، أو التحرش بأحد منهم بقصد الإفساد حرام، لأنه وسيلة لإفساد ذات البين ، والله لا يحب الفساد ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ؛ قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة } (2).
وقال صلى الله عليه وسلم: { إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم } (3): أي الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع.
قال ابن مفلح رحمه الله: ( ويكره التحريش بين الناس وكل حيوان بهيم ككباش وديكة وغيرهما ذكره في الرعاية الكبرى، وذكر في المستوعب أنه لا يجوز التحريش بين البهائم، فهذان وجهان في التحريش بين البهائم، وكلام الإمام أحمد يحتملهما قال ابن منصور لأبي عبد الله يكره التحريش بين البهائم قال سبحان الله إي لعمري، والأولى القطع بتحريم التحريش بين الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم } رواه أبو داود، والترمذي(4)، من رواية أبي يحيى القتات وهو مختلف فيه وباقيه ثقات)(5).
3 - عقوبة التحرش:
من تحرش بإنسان، رجلاً كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً، وكان القصد من التحرش سيئاً، يحال المُتَحرِشُ إلى المحكمة الشرعية لتقرير ما يجب بحقه من عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)