المنشورات
تستر
1 - التعريف:
التستر في اللغة: التغطي والاختفاء، يقال: تستَّر، أي تغطى واختفى، وتستَّر عليه، أي أخفاه(1).
وعند الفقهاء: التستر، التغطي والاختفاء.
والمراد بالتستر هنا: هو عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص المطلوبين أمنياً ، أو المخالفين لأحكام الأنظمة المرعية مع علم المتستر بحقيقة أمرهم.
2 - حكم التستر على المجرمين:
يحرم التستر على المجرمين وإيوائهم وإخفائهم ، لما رواه مسلم وغيره عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: ما هن ؟ قال: لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض(2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: { إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره } فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده , واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه, لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال, سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية, فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين )(3).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ( الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: إيواء المحدثين أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي )(4).
3 - أنواع التستر:
التستر إما أن يكون على أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وتواروا عن أنظار السلطة العامة ، وهذا النوع من التستر هو التستر الجنائي.
وإما أن يكون على اشخاص خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة ، ومارسوا أعمالاً غير مسموح لهم بممارستها ، وهذا النوع هو التستر التجاري ، وقد بينت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر(1) أنه يعد متستراً في هذا الجانب كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه ، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري ، أو بأي طريقة أخرى.
وإما أن يكون التستر على أشخاص خالفوا أنظمة الإقامة ، أو أنظمة العمل والعمال ، وهذا هو التستر المدني ، ويعامل أطرافه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
4 - الاختصاص القضائي في جرائم التستر:
تختص المحاكم الشرعية بنظر قضايا التستر في القضايا الجنائية ، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا.
اما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة (الثانية) من نظام مكافحة التستر الاختصاص فيها على النحو التالي:
أ - تختص وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط ، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الإلتزام بها في أداء أعمالهم.
ح - تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام النظام.
د - يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.
5 - عقوبة المتستر على المجرمين:
التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة لإرتكابهم جرائم جنائية هو من باب مناصرتهم ومعاونتهم على ارتكاب جرائمهم ، ويستحق المتستر على هؤلاء المجرمين عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي بحسب نوع الجريمة.
أما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة ( الرابعة )من نظام مكافحة التستر أن العقوبة الأصلية فيها هي السجن مدة لا تزيد عن سنتين ، والغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ونصت المادة (الخامسة) من النظام على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم ، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة للعمل بعد ذلك. ونصت المادة ( السادسة ) من النظام على عقوبة تبعية ، وهي شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة ، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)