المنشورات

تشريح

1 - التعريف :
التَّشْرِيح في اللغة: مصدر شرح يشرح شرحاً وتشريحاً ، والشَّرْحُ الكشف تقول شَرَحَ الغامض أي فسره وبابه قطع ومنه تَشْرِيحُ اللحم والقطعة منه شَرِيحةٌ (1).
وفي الاصطلاح التشريح: هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة، من نبات أو حيوان أو إنسان(2).
2 - بعض الألفاظ المتعلقة بالتشريح:
1 - الطب الشرعي ( أنظر مصطلح : طب )
2 - الرسوب الدموي ( التلون الموتي)
هو تلون الجلد بعد الوفاة الناتج عن ترسب الدم في الأوعية الدموية الموجودة في الأجزاء المنخفضة من الجثة بفعل الجاذبية الأرضية، ويختلف هذا التلون باختلاف سبب الوفاة.
3 - التيبس الرمي
يقصد بالتيبس الرمي تصلب العضلات الإرادية واللإرادية للجثة نتيجة تحلل كيميائي وتلف مادة ثالث فوسفات الأدينوزين (P.T.A) ويحدث تدريجيا بعد فترة الارتخاء الأولى للعضلات ؛ وتبرز أهميته في كونه علامة أكيدة لحدوث الوفاة، وعن طريقه يحدد الطبيب الشرعي الوقت التقريبي للوفاة.
4 - التعفن ( التحلل الموتي )
وهو تحلل أنسجة الجسم بفعل الأنزيمات المتحررة من الخلايا والجراثيم التي يعيش معظمها في الأمعاء إلى غازات وسوائل وأملاح، وعن طريقه يحدد الطبيب الشرعي الوقت التقريبي للوفاة.
5 - التصبن ( التشمع )
يقصد به ازدياد ثقل الجثة وأخذها ملمساً دهنياً ولوناً أصفراً ذا رائحة كرائحة الجبن العفن نتيجة تحول الأنسجة الدهنية بالجثة إلى مادة شمعية صفراء صلبة بسبب تشبع الأحماض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين فيتحول حمض الزيت إلى حمض الشحم ؛ وعن طريقه يتعرف الطبيب الشرعي على الوقت التقريبي للوفاة، ومعرفة شخصية الجثة، وتحديد مكان وسبب الوفاة.
6 - التحنيط الطبيعي ( المومياء ) 

تحدث هذه الظاهرة بدلا من التعفن في الجثث الموجودة في وسط شديد الجفاف والحرارة مثل الصحراء فتتبخر السوائل من الجثة وتموت البكتيريا وتتحول الجثة إلى مومياء بأن يصبح جل الجثة جافاً رقيقاً وصلباً ومتجعداً، ويتلون بلون بني غامق وتصبح الجثة أقل وزناً وحجماً، كما تصبح قاسية قابلة للكسر إن لم يحافظ عليها من المؤثرات الخارجية، وعند المحافظة عليها تبقى لسنين طويلة(1).
3 - حكم تشريح جثة المتوفى:
يشرح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة، إما بقصد التعليم لمعرفة تركيب جسم الإنسان وعلاقة أعضائه بعضها ببعض ؛ وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي أدت إلى الوفاة ؛ وإما بقصد معرفة أسباب الوفاة إن كانت جنائية أو غير جنائية(2). وقد بحثت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مسألة التشريح في بحث مطول نشرته مجلة البحوث العلمية في عددها الرابع لعام 1398هـ، وعلى ضوئه صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 47 ) وتاريخ 20/8/1396هـ الآتي نصه: ( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد: ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396هـ، جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم 3231/2/خ المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم 34/1/2/13446/3 وتاريخ 6/8/1395هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية، من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية. 

الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة ، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جانب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصومة أم لا.
وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة ؛ فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { كسر عظم الميت ككسره حيا } (1)؛ ونظرا على أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 















مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید