المنشورات

تمييز

1 - التعريف:
التمييز في اللغة من ميَّز، ومعناه العزل والفرز، قال الجوهري: مِزْتُ الشيء أَمِيزُهُ مَيْزًا، عزلته وفَرزته، وكذلك مَيَّزتُهُ تَمْييزًا ؛ فانْمَازَ، وامْتَازَ، وتَمَيَّزَ، واسْتَمازَ ، كلُّه بمعنى(1).
وعرفه الراغب الأصفهاني: بأنه الفصل بين المتشابهات، ثم قال: والتمييز يقال تارة للفصل، وتارة للقوة التي في الدماغ، وبها تستنبط المعاني، ومنه يقال: فلان لا تمييز له(2).
والمراد بالتمييز هنا: هو تدقيق الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومراجعتها وتدقيقها من قبل محاكم الأعلى.
2 - تمييز الأحكام في الفقه الإسلامي:
قال ابن فرحون عن تدقيق الأحكام: ( ونظره في أحكام غيره يختلف, فأما العالم العدل فلا يتعرض لأحكامه بوجه إلا على وجه التجويز لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة فأما على وجه الكشف لها والتعقب فلا, وإن سأله الخصم ذلك إلا أن يظهر له خطأ, وهذا فيما جهل حاله من أحكامه هل وافق الحق أو خالفه ؟ فهذا الوجه هو الذي نفى عنه الكشف والتعقب, فإن ظهر له خطأ بين لم يختلف فيه وثبت ذلك عنده فيرده ويفسخه عن المحكوم به عليه, وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه , فيوجد مخالفا لنص أو إجماع فيوجب فسخه, وكذلك إذا قامت بينة على أنها علمت قصده إلى الحكم بغير ما وقع, وإن هذا الحكم وقع منه سهوا أو غلطا فينقضه من بعده كما ينقضه هو. وأما القاضي العدل الجاهل فإن أقضيته تكشف فما كان منها صوابا أمضي وما كان منها خطأ بينا لم يختلف في رده ؛ قال اللخمي: وأرى أن يرد من أحكامه ما كان مختلفا فيه;لأن ذلك كان منه حدسا وتخمينا, والقضاء بمثل ذلك كله باطل)(3).
3 - محكمة التمييز: ( أنظر : مادة قضاء ) 

4 - من له حق طلب التمييز :
نصت المادة ( 193 ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه يحق لأي من أطراف القضية سواء كان المتهم أوالمدعي العام أوالمدعي الخاص طلب تمييز الحكم ، هذا فيما يتعلق بالقضايا الجنائية ؛ أما القضايا الحقوقية فقد نصت المادة ( 174 ) من نظام المرافعات الشرعية أنه لايجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه.  
5 - ضوابط التمييز الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
1 - يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ( م/193 )
2 - مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. ( م/194 ).
3 - إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً. ( م/195 ) 

4 - تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. ( م/196 ).
5 - ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. ( م/197).
6 - تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك. ( م/198 ).
7 - تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. ( م/199).
8 - لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. (م/200).
9 - ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.(م/201)
10 - ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. ( م/202).
11 - إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فان لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات. ( م/203). 

12 - على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. ( م/204 ).
13 - إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى. ( م/205 ). 














مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید