المنشورات

ثأر

1 - التعريف:
الثَّأْرُ في اللغة: الدَّمُ، أوالطَّلَبُ به، وثَأَرَ به: طَلَبَ دَمَهُ كثَأَرَهُ، وقَتَلَ قاتِلَهُ. وأثْأَرَ: أدْرَكَ ثَأْرَهُ. واسْتَثْأَرَ: اسْتَغاثَ لِيُثْأَرَ بِمَقْتولِهِ. والثَّائِرُ: الذي لا يبقي على شيء حتى يُدْرِكَ ثَأْرَهُ. ويقال: ثَأَرْتُ فلاناً واثَّأَرْتُ به إذا طلبت قاتله (1).
قال ابن فارس(2) : الثاء والهمزة والراء أصلٌ واحد، وهو الذَّحْل المطلوب. يقال ثأرتُ فلاناً بفلانٍ إذا قتَلْتَ قاتلَه، قال قيس بنُ الْخَطِيم:
ثأرتُ عَدِيّاً والخَطِيمَ فلم أُضِعْ وصيَّةَ أشياخٍ جُعِلْتُ إزاءَها
وفي الاصطلاح : الثأر هو الطلب بالدم(3).
2 - حكم الأخذ بالثأر :
كانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء غيظه , كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية من الإبل :
وإن الذي أصبحتم تحلبونه دمٌ غير أن اللون ليس بأشقرا
وقال جرير يُعيِّر من أخذ الدية فاشترى بها نخلا :
ألا أبلغ بني حجر بن وهب بأن التمر حلو في الشتاء
ولما جاء الإسلام حرم قتل النفس ابتداء بغير حق لحرمة النفس الإنسانية, فقال تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } . [الإسراء 33 ]. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يقتل به المسلم فقال: { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس , والثيب الزاني , والمفارق لدينه التارك للجماعة } . رواه البخاري(4). 

وأباح الإسلام الأخذ بالثأر على سبيل القصاص بشروطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يودى وإما أن يقاد } رواه البخاري(1) ؛ قال ابن حجر : أي يؤخذ لهم بثأرهم.
وإباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل , ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعاً في الجاهلية من قتل غير القاتل , ومن الإسراف في القتل, لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان. قال الله تعالى: { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } .[الإسراء 33 ] , قال المفسرون: أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به , أو يقتص من غير القاتل ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : { أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم , ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية , ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه } رواه البخاري(2) , قال ابن حجر: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره. واستيفاء القصاص لا بد له من إذن الإمام , فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذن الإمام وقع موقعه , وعزر لافتياته على الإمام. ( وللمزيد ينظر مصطلح : قصاص ). 










مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید