المنشورات
ثيب
1 - التعريف:
الثَّيِّبُ لغة: هي المرأة التي تَزَوّجَتْ وفارَقَتْ زَوْجَها بأَيِّ وَجْهٍ كان بَعْدَ أَنْ مَسَّها. وقد يطلق لفظ الثيب على الرجل، قال الأَصمعي: امرأَة ثَيِّبٌ ورجل ثَيِّب إِذا كان قد دُخِلَ به أَو دُخِلَ بها، الذكَرُ والأُنثى، في ذلك، سواء(1).ومنه حديث : { البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } رواه مسلم(2).
والثيب اصطلاحا: من زالت بكارتها بالوطء مطلقاً(3).
2 - الفرق بين الثيوبة والإحصان:
الفرق بينهما هو أن الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره، أما الإحصان فلا يكن إلا بنكاح صحيح.
3 - زنا الثيب:
إذا حصل الزنا من الثيب، وجب الرجم إذا توفرت شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: { البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . رواه مسلم(4). ( وسيأتي زيادة بيان في مادة : زنا )
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)