المنشورات
جائفة
1 - التعريف:
الجائفةُ في اللغة: الطعْنةُ التي تبلغ الجوف. وطعْنَةٌ جائفة: تُخَالِط الجوْف، وقيل: هي التي تَنْفُذُه. وجافَه بها وأَجافَه بها: أَصابَ جوفه(1).
وفي الاصطلاح هي: الطعنة التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، أو حلق أو مثانة أو بين خصيتين ودبر(2).
2 - دية الجائفة:
اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة. وإن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمداً أم خطأ، لما ورد في حديث عمرو بن حزم في كتابه ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: { وفي الجائفة ثلث الدية } . وعليه الإجماع ; ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص ولحديث ابن عباس: { لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة } (3).
جاء في كشاف القناع: ( وفي الجائفة ثلث الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: { وفي الجائفة ثلث الدية } (4) ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ(5).
3 - الجائفة النافذة:
الجائفة النافذة هي التي تدخل في الجوف من جهة، وتخرج من جهة أخرى، كاختراق الطلقة للجسم، فهذا النوع عند الفقهاء عن جائفتين.
قال ابن مفلح: ( وفي الجائفة ثلث الدية، وهي ما تصل باطن جوف، كبطن ولو لم يخرق الأمعاء، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر ؛ وإن جرح جانبا فخرج من آخر فثنتان ، نص عليه ، وقيل: واحدة )(6).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)