المنشورات
جريمة
1 - التعريف: -
الجريمة لغة: لها عدة معان، منها الذنب والجناية، وجمعها جرائم. قال ابن منظور: الجُرْمُ: التَّعَدِّي. والجُرْمُ: الذنب، والجمع أَجْرامٌ و جُرومٌ، وهو الجَرِيمَةُ، وهو جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ، فهو مُجْرِمٌ و جَرِيمٌ. وفي الحديث: أَعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأَل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحُرِمَ من أَجل مسأَلته. والجُرْم: الذنب(1).
وفي الاصطلاح عرف الماوردي الجرائم فقال: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ثم قال: ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية , ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية(2).
وقي القانون: الجريمة سلوك مخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على تجريم ذلك السلوك(3).
2 - أركان الجريمة:
للجريمة ثلاثة أركان لابد من توافرها وهي:-
* الأول: الركن الشرعي:
ويتمثل في الصفة غير المشروعة للفعل، ولا بد فيه من توافر أمرين هما:
أ - خضوع الفعل لنص شرعي يتضمن التجريم أو المعاقبة.
ب - عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب التبرير، أي الإباحة ؛ لأن وجود أحد أسباب التبرير يلغي مفعول نص التجريم والمعاقبة، وينفي عن الفعل الصفة غير المشروعة، مما يؤدي إلى هدم الركن الشرعي.
* الثاني: الركن المادي:
وهذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويتضمن الفعل أو الترك المعاقب عليه، والنتيجة الناشئة عنهما، شريطة أن تقوم بينهما رابطة السببية، وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1 - وقوع الفعل المعاقب عليه، وهو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الفاعل.
2 - وقوع الضرر، وهو النتيجة الإجرامية.
3 - قيام الرابطة السببية، التي تربط بين الفعل والنتيجة.
* الثالث: الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي، ويعني الإرادة التي يقترن بها الفعل، سواء اتخذت صورة القصد أو صورة الخطأ، ويتكون هذا الركن من عنصرين هما:
1 - العلم بماهية الفعل والآثار المترتبة عليه، ولا يلزم أن يكون الفاعل عالما بنص التجريم والتكييف الشرعي للفعل، لأن العلم بها مفترض ولا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام.
2 - حرية الإرادة والاختيار، بمعنى أن يكن الفاعل قادرا على توجيه فعله الوجهة التي تتخذها إرادته، وتنتفي حرية الاختيار بوجود الإكراه، والجنون، ونحوهما(1).
3 - أقسام الجرائم في الشريعة :
تنقسم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام: -
* الأول: جرائم القصاص والدية:
وهي خمس جرائم: ( يرجع لتفصيل كل واحدة منها في موضعه )
1 - القتل العمد. 2 - القتل شبه العمد. 3 - القتل الخطأ.
4 - الجناية على ما دون النفس عمداً. 5 - الجناية على مادون النفس خطأ.
* الثاني: جرائم الحدود:
وهي سبع جرائم: ( يرجع لتفصيل كل واحدة منها في موضعه )
1 - الزنا. 2 - شرب المسكر. 3 - السرقة. 4 - الحرابة.
5 - القذف. 6 - الردة. 7 - البغي.
* الثالث:جرائم التعزير:
وهي كل جريمة ليس فيها حد ولا قصاص، وهي غير محددة وقد ترك للحاكم صلاحية تحديدها حسب المصلحة العامة، وقد وضع الفقهاء بعض القيود على هذه الصلاحية ومنها:
(1) أن يكون الباعث حماية المصالح الإسلامية، المقررة الثابتة، لا حماية الأهواء والشهوات.
(2) أن تكون هادفة إلى القضاء على الفساد، وألا يترتب على العقوبة فساد أشد.
(3) أن تكون هناك مناسبة بين الجريمة والعقوبة، وألا يكون في العقوبة إسراف، ولا إهمال. ( عن جرائم التعزير راجع مصطلح: تعزير )
4 - أقسام الجرائم في القانون الوضعي:
تُقسم الجرائم في القوانين الوضعية إلى ثلاثة أقسام هي:
1 - الجناية. 2 - الجنحة. 3 - المخالفة.
وتختلف ضوابط هذه الجرائم باختلاف القوانين، وقد بينت المادة (216) من نظام مديرية الأمن العام، هذا التقسيم بالنص التالي: ( مادة الجرائم ثلاثة أنواع:
أ - الجنايات: وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والأشغال الشاقة.
ب - الجنح: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع.
ج - المخالفات: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
5 - مراحل ارتكاب الجريمة:
تمر الجريمة بثلاث مراحل على النحو التالي:
أولا - مرحلة الإعداد والتحضير:
وهي المرحلة التي يفكر الشخص فيها بارتكاب جريمة ما وإعداد العدة اللازمة للتنفيذ كما لو أراد الشخص أن يشرب مسكرا وقام بشرائه لكنه لم يشربه بعد، أو أراد أن يقتل شخصا فاشترى سلاحا أو أداة قتل لكنه لم يباشر القتل بعد، ففي هذه المرحلة لا يعد الفعل جريمة يعاقب عليها في الشريعة الإسلامية، لكن إذا كانت الأشياء التي حازها تعد حيازتها محظورة فإنه يعاقب على الحيازة وليس على ما ينوي فعله.
ثانيا : مرحلة الشروع والبدء بالتنفيذ:
وهذه المرحلة التي يبدأ الشخص فيها بفعل الجريمة التي خطط لها، وبعد الشروع لا يخلو الأمر من حالتين هما:
إحداهما - أن يتم الشخص ما شرع فيه من جريمة فيكون مرتكبا لجريمة تامة يستحق العقاب عليها بحسب نوعها وعقوبتها.
والثانية - أن لا يتم الفعل الذي شرع في تنفيذه، وعدم التمام هنا لا يخلو من أمرين هما:
أ - أن يكون ترك الفعل لأمر خارج عن إرادته، كما لو قبض على السارق وهو يجمع المتاع ولم يخرجها بعد ففي هذه الحالة يعتبر فعله جريمة ناقصة يعزر عليها بما يراه القاضي، لكن لا يقام عليه الحد لعدم تمام الفعل.
ب - أن يكون ترك الفعل بطوعه واختياره، كما لو أراد أن يقتل شخصا وأخذ السلاح وصوبه إليه ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه، ففي هذه الحالة لا عقوبة عليه، لعدم وقوع الفعل الموجب.
المرحلة الثالثة : مرحلة إتمام الجريمة
وهي المرحلة التي تعقب مرحلتي الإعداد والشروع، بحيث يتم الشخص ما شرع فيه من فعل، وبهذا تكون الجريمة تامة ومرتكبها مستحق للعقاب بحسب نوع الجريمة.
6 - الجريمة المنظمة:
أ - تعريفها:
وردت تعاريف كثيرة للجريمة المنظمة منها تعريف المؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المعقود في جنيف عام 1975م ، ونصه : ( أن الجريمة المنظمة تتضمن نشاطا إجراميا معقدا على نطاق واسع، تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة من التنظيم وتهدف على تحقيق ثراء للمشتركين فيها على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون، وتتضمن جرائم تهدد الأشخاص وتكون مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد )(1).
ومنها تعريف اللجنة المشكلة من رجال القضاء والأمن الأمريكي عام 1987م والتي عرفت الجريمة المنظمة بأنها : ( تعبير إجرامي يعمل خارج إطار القانون والضوابط الاجتماعية ويضم بين طياته الآلاف من المجرمين الذين يعملون وفقا لنظام بالغ التعقيد والدقة، يفوق النظم التي تتبعها أكثر المؤسسات تطورا وتقدما، كما يخضع أفرادها لأحكام قانونية سنوها لأنفسهم تفرض أحكاما بالغة القسوة على من يخرج على قاموس الجماعة المنظمة ويلتزمون في أداء أنشطتهم الإجرامية بخطط دقيقة مدروسة ويجنون من ورائها الأرباح الطائلة )(2).
ب - كيفية ارتكاب الجريمة المنظمة:
ترتكب الجريمة المنظمة بواسطة جماعات سرية منظمة تستخدم أشخاصا يتم اختيارهم وانتقاؤهم وفق ضوابط صارمة ومن ثم يتم تدريبهم على طقوس وممارسات تكفل طاعتهم وولاءهم المطلق للعصابة التي ينضوون تحتها.
وتستخدم الجريمة المنظمة أحدث الوسائل والتقنيات في ممارسة أنشطتها، كما أنها لا تلتزم بالقيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية أو الإنسانية السائدة في المجتمع وتستخدم الجريمة المنظمة الترهيب والترغيب ومختلف وسائل الإفساد في سبيل تحقيق مآربها كما تلجأ لأقصى درجات العنف ضد من يقف في طريقها.
ونتيجة لذلك نجد أن عمليات التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة تقابلها صعوبات بالغة تختلف عن تلك التي تقابل السلطات عند البحث والتحري في الجرائم العادية(1).
ج - خطر الجريمة المنظمة:
الجريمة المنظمة كغيرها من الجرائم تشكل خطرا على الفرد والمجتمع بما تسببه من أضرار، ولكن يكمن خطر الجريمة المنظمة في كونها بالغة التعقيد لأنها نتجت عن تخطيط واتفاق بين عناصر شتى يمثلون أفراد ومؤسسات بعضها خارج حدود الدولة، ولهذا يصعب القضاء على عناصرها لأنها لا تنتهي بمجرد ضبط مجموعة منهم بل تستمر قائمة في ظل مجموعات وعناصر أخرى يصعب حصرها، ولذلك يقال إن جرائم القرن القادم هي جرائم الجريمة المنظمة.
7 - الجرائم المستحدثة:
يقصد بالجريمة المستحدثة: الجريمة المخطط لها والتي استفاد المجرمون عند تنفيذها من معطيات العلم الحديث كجرائم الإرهاب والمخدرات وجرائم الحاسب وجرائم التزوير وغيرها(2).
فمع تطور التقنية العلمية في مختلف النواحي وارتباط العالم بعضه ببعض عبر مختلف الوسائل التي جعلت العالم كقرية واحدة يعرف أهلها أحداث الساعة التي تدور فيها استغل بعض محترفي الإجرام هذا التقدم ليظهروا للعالم جرائم لم يكن لها سابق أنموذج، ونذكر من هذه الجرائم على سبيل الاختصار:
1 - جرائم الإنترنت:
الإنترنت هي: عدد من أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكات المتصلة مع بعضها البعض عن طريق خطوط اتصال سلكية أو لا سلكية حيث يتم تبادل المعلومات بينها وفق صيغة متفق عليها تسمى ( إنترنت بروتوكول) تمكن مستخدميها من الاتصال فيما بينهم(1).
وجرائم الإنترنت هي : تلك التصرفات التي يقوم بها فئة من الناس إما بقصد الربح المادي وإما بصد إلحاق الضرر بالغير.
وكثيرة هي جرائم الإنترنت، ومن أبرزها عمليات النصب والاحتيال التي تحصل في البيع والشراء عبر شبكات الإنترنت، والأضرار المادية التي تلحق بمستخدمي شبكات الإنترنت من الشركات والمؤسسات والأفراد نتيجة تعرض مواقعهم للإصابة بالفيروسات، التي أصبحت ترعب المستخدمين وتسبب لهم حالة من القلق والخوف، وهذه الفيروسات في تزايد مستمر، وقد أُشير في إحدى الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الفيروسات في العام 2002م إلى عشرة ملايين فيروس، وبالتالي ارتفع عدد الرسائل البريدية التي تعرضت للإصابة بالفيروسات ليصبح رسالة من بين كل مائتي رسالة، في حين أن العام 2001م، كانت النسبة رسالة واحدة من بين كل أربعمائة رسالة، أي أن النسبة تضاعفت خلال عام(2).
وجملة القول أن جرائم الإنترنت التي ظهرت مع تقدم العالم تكنولوجياً تتمثل في: السرقات، والنصب والاحتيال، ومهاجمة المواقع الشخصية بقصد إلحاق الضرر بأصحابها، ومحاولة نشر الرذيلة والفساد بين الناس من خلال بعض المواقع الإباحية التي تدع إلى فساد العقيدة والأخلاق.
ويكمن خطر جرائم الإنترنت في كونها غير محصورة في إقليم أو جهة معينة، وفي صعوبة التعرف على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
2 - جرائم الحاسب الآلي:
تعرف جرائم الحاسب الآلي: بأنها الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسوب بعمل غير قانوني، ومن أمثلة هذه الجرائم سرقة النقود والسلع والبيانات أو تدميرها واستخدام وقت الحاسوب بشكل غير قانوني أو استخدام الحاسوب لإنجاز أغراض شخصية ليس لها علاقة بالعمل المكلف به الشخص(1).
وجرائم الحاسب الآلي كثيرة وخطيرة بالرغم من حداثة ظهورها، ويكمن خطرها في طابعها الخفي وسرعة انتشار الحاسب الآلي بين مختلف فئات المجتمع ومن هذه الجرائم سرقة البينات المخزنة على الحاسب أو تدميرها، والسرقة عن الطريقة العشوائية لمعرفة أرقام بطاقات الائتمان، وكذلك سرقة البرامج ونسخها وبيعها بطريقة التعدي على حقوق المنتجين.
3 - جرائم الهاتف الجوال:
الهاتف الجوال أصبح اليوم في متناول الجميع حتى طلاب وطالبات المدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة، ونعني بجرائم الهاتف الجوال تلك الجرائم التي يرتكبها الأشخاص ويكون الهاتف الجوال وسيلة فعالة في ارتكابها.
ومن هذه الجرائم : كشف الخطط التي يقوم بها رجال الأمن بوضع كمين للقبض على مجرم مطلوب، فيستغل بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالشخص المطارد الهاتف الجوال بالاتصال على هاتفه الجوال ويخبرونه بأماكن وجود نقاط التفتيش وتمركز رجال الأمن.
وظهر حديثا نوع من أجهزة الهاتف الجوال تحمل كمرة تصوير يتم من خلالها التقاط الصور للنساء في الأسواق وفي أماكن الحفلات ويتم تداول هذه الصور بين المراهقين وهواة الفساد.
ومن طرائف الجرائم التي ترتكب عبر الهاتف الجوال أن اثنين من الشعراء كانا يتبادلان قصائد الهجو والشتم عبر رسائل هاتفية نصية وبعد فترة من الزمن التقيا فاشتبكا في مضاربة كاد أحدهما أن يروح ضحيتها.
4 - جرائم تزوير بطاقات الائتمان.
تنقسم بطاقات الائتمان إلى مجموعتين:
الأولى: بطاقات ائتمان تصدرها مؤسسات ولا تتعامل من خلال البنوك مثل : أمريكان اكسبرس.
الثانية: بطاقات ائتمان تصدرها مؤسسات وتعطي عضويتها إلى بعض البنوك لتتولى إصدار هذه البطاقات مثل : بطاقة الفيزا، والماستر كارد ؛ ونظراً لأن هذا النوع تصدره بنوك تتمتع بالعضوية وفي مختلف أنحاء العالم فإنه النوع الأكثر انتشارا والأكثر عرضة للتلاعب والتزوير، ويضم هذا النوع عدة بطاقات من حيث كيفية التعاملات المالية وتشمل:
أ - بطاقة الاعتماد : وهي التي يصرفها البنك لعملائه من خلال حساب جار لحاملها، ويحصل العميل من خلالها على خدمات عديدة، واستعمالها يتطلب حصول العميل على رقم سري.
ب - بطاقة دفع : تمنح من قبل الشركات المالية للعميل بحد صرف معين، ويقوم العميل باستخدامه في مشترياته ويرسل البنك حدا معينا متفقا عليه للعميل ليقوم بتسديده.
ج - بطاقات الائتمان الدائنة: هي التي يصرفها البنك للعميل من خلال حساب جار، أو بدون حساب جار، وتتقاضى البنوك مقابل ذلك مصاريف إصدار واشتراك سنوي، ومن خلال هذه البطاقة يستطيع العميل القيام بالسحب النقدي والشراء في حدود قيمة يتفق عليها مع البنك، ويلزم العميل بتسديد كامل المديونية خلال شهر ويترتب على التأخير فوائد وغرامات.
د - البطاقة الذكية ( دائنة ومدينة ) : وهي التي تحمل بيانات كافية عن العميل ورقم الحساب والرصيد ويستخدمها العميل في مشترياته التي تخصم قيمتها من حسابه مباشرة دون الرجوع للبنك.
ومع انتشار هذه البطاقات وتعدد تنوع استخداماتها ظهرت صور إجرامية لم تكن معروفة من قبل، كاستخدام بطاقات ائتمان مزيفة جزئياً أو كلياً، أو بطاقات صحيحة لكنها مسروقة أو صادرة بطريقة غير مشروعة، يضاف إلى ذلك تواطؤ بعض التجار مع المجرمين في استخدام البطاقات(1).
8 - الجرائم الكبيرة:
عندما نقول جرائم كبيرة وصغيرة ليس استخفافا واستهانة بما يرتكب من بعض الجرائم، لكن المقصود بذلك الجرائم التي تطبق على مرتكبيها بعض الإجراءات المعينة كالتوقيف قبل الإحالة للمحكمة مثلا، وهي المحددة بقرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ(2) على النحو التالي:
1 - جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2 - القتل العمد وشبه العمد.
3 - الجناية عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعته بصفة دائمة، وتزيد مدة شفاء الجناية على (20) عشرين يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4 - مقاومة رجال السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5 - الاعتداء عمدا على الأموال والمستهلكات العامة أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق، أو بالهدم، ونحو ذلك، بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
6 - القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
7 - ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.
8 - ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو زراعتها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.
9 - تهريب، أو تصنيع ، أو حيازة الأسلحة الحربية، أو ذخيرتها ، أو المتفجرات بقصد التخريب.
10 - غسل الأموال.
11 - جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/7/1379هـ.
12 - جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382هـ.
13 - جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ.
14 - اختلاس الأموال الحكومية، أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة، أو الشركات / أو البنوك، أو المصارف.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
25 يناير 2025
تعليقات (0)