المنشورات

جلد

1 - التعريف:
الجلد في اللغة: الضرب بالسوط، وجَلَدَهُ يَجْلِدهُ: ضَرَبَهُ بالسَّوْط، وأصابَ جِلْدَه(1).
وفي الاصطلاح: هو الضرب بالسوط ونحوه .
2 - حكم الجلد:
يختلف حكم الجلد باختلاف السبب، فيحرم جلد الإنسان ظلما، أي في غير حق ؛ أما جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد، فواجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عنده، كجلد الزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.
3 - مشروعية الجلد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي: الزنا والقذف وشرب المسكر. وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور 2 ]، وقال عز من قائل: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [ سورة النور الآية 4] 

وجاء في الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى: فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت } متفق عليه(1). وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم(2).
أما جلد من شرب المسكر فقد ثبت بالسنة: فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر(3).
4 - الجلد في التعزير:
اتفق الفقهاء على أن للإمام، ونائبه التعزير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة. 

والتعزير: كل عقوبة ليس لها في الشرع حد مقدر، فيترك للإمام تحديد نوعها وتقدير عددها ؛ فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر، أنه صلى الله عليه وسلم قال في سرقة تمر دون نصاب: { غرم مثله وجلدات نكال } . وقد مضى الكلام عليه مفصلا في مصطلح التعزير.
5 - كيفية تنفيذ الجلد:
اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدن المجلود(1). 










مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید