المنشورات
حادث
1 - التعريف:
الحادث في اللغة: نقيض القديم ، والحادث الأمر الواقع ، مؤنثه حادثة، وجمعه حادثات، وحوادث(1).
ومعنى الحادث في الاصطلاح هو: كل أمر طارئ لا إرادي يتسبب في ضرر، كحوادث السيارات، والطائرات، والسفن، وغيرها.
2 - الحوادث الجنائية وما يترتب عليها:
الحوادث الجناية عند الفقهاء يراد بها كل فعل محرم حل بنفس أو بمال كالقتل , والغصب , والسرقة , والإتلاف ؛ وغالب الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما يقع على النفس أو الأطراف , من قتل أو قطع أو جرح أو إزالة منفعة. وقد اتسع مفهوم الحوادث الجنائية اليوم ليشمل ارتكاب كل فعل محرم شرعاً ، كالقتل، والسرقة ، والزنا، وشرب الخمر ، وتعاطي المخدرات، وإتلاف الأموال ، وتخريب الممتلكات ؛ وغير ذلك من الأفعال التي ينتج عنها إلحاق الضرر بالغير سواء كان الضرر الناتج مادياً أو معنوياً.
3 - العقوبة المترتبة على الحوادث الجنائية:
تختلف العقوبات المترتبة على الحوادث الجنائية باختلاف الجناية نفسها ، فمنها ما يوجب قصاصاً ، ومنها ما يوجب حداً ، أو تعزيراً بدنياً أو مالياً ، وقد بينا العقوبات المترتبة على نوع كل جناية في مواضها.
4 - الحوادث المرورية وما يتعلق بها. ( أنظر مصطلح: مرور)
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
27 يناير 2025
تعليقات (0)