المنشورات
حق
1 - التعريف:
الحق في اللغة : خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب.
قال ابن منظور: الحَقُّ نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ. في القاموس أن الحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت. ومعنى حق الأمر وجب ووقع بلا شك(1).
والحق في اصطلاح الفقهاء له معنيان: الأول: هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.
والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله وحق العباد. فحق الله عرفه التفتازاني: بأنه ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى، لعظم خطره، وشمول نفعه(2).
وعرفه ابن القيم فقال: حق الله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها(3).
وأما حق العبد: فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له، كحرمة ماله. قال ابن القيم: وأما حقوق العباد، فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها(4).
2 - الحقوق المترتبة على الجنايات نوعان:
الأول: حق خاص، وهو المتعلق بالأفراد كمطالبة المجني عليه، أو وكيله، أو ورثته بالقصاص من الجاني على النفس أو ما دونها.
والثاني: حق عام، وهو المتعلق بعامة المجتمع، كمطالبة المدعي العام بإقامة حد
السرقة، أو حد شرب المسكر، ونحو ذلك.
3 - كيفية استيفاء الحقوق:
تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، باتفاق الفقهاء، كتحصيل العقوبات وما يخاف من استيفائه الفتنة، وذلك لخطرها وكذلك ما كان من الحقوق مختلفا في أصل ثبوته.
الثاني: ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء، لتحصيل الأعيان المستحقة، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد.
الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء، كاستيفاء الديون.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
28 يناير 2025
تعليقات (0)