المنشورات
حكم
1 - التعريف:
الحُكْمُ في اللغة بالضم: القَضاءُ، جمعه: أحْكامٌ، وقد حَكَمَ عليه بالأَمْرِ حُكْمَاً وحُكومَةً، وحكم بَيْنَهُم كذلك. والحاكِمُ: مُنَفِّذُ الحُكْمِ، كالحَكَمِ محرَّكَةً، جمعه: حُكَّامٌ. وحاكَمَهُ إلى الحاكِمِ: دَعاهُ وخاصَمَهُ. وحَكَّمَهُ في الأمْرِ تَحْكيماً: أمَرَهُ أن يَحْكُمَ فاحْتَكَمَ(1).
وفي اصطلاح الفقهاء هو: قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها على الوجه المخصوص أي الإلزام(2).
وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه: إنشاء الإلزام الشرعي وفصل الخصومات(3).
ويمكن تعريفه بما هو أعم من هذين التعريفين: فهو فصل الخصومة في قول أو فعل يصدر عن القاضي، ومن في حكمه بطريق الإلزام.
2 - صيغة الحكم:
لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا مخصوصة، وصيغا معينة للحكم، بل كل ما دل على الإلزام فهو حكم، كقوله: ملكت المدعي الدار المحدودة، أو فسخت هذا العقد، أو أبطلته أو رددته، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات بعد حصول ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى صحيحة(4).
3 - شروط الحكم:
يشترط الفقهاء للحكم حتى يكون صحيحا شروطا نذكر منها باختصار:
1 - أن يسبق بدعوى صحيحة، وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد.
2 - أن يكون بصيغة الإلزام، كألزمت، وقضيت، وحكمت، وأنفذت.
3 - أن يطالب المدعي بإصدار الحكم في القضية.
4 - أن يكون واضحا، بحيث يتعين ما يحكم به، ومن يحكم له بصورة واضحة.
5 - أن يصدر في حضرة الخصوم ، أو من ينوب عنهم.
6 - أن تبين أسبابه التي بني عليها.
7 - أن يسبقه إعذار، وهو سؤال المحكوم عليه بالبينة، هل عنده ما يجرح به البينة.
8 - ألا يكون مخالفا للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي(5).
4 - تنفيذ الأحكام الشرعية: اتفق الفقهاء على أمرين هامين يتعلقان بالتنفيذ وهما:
1 - حق التنفيذ منوط بالحاكم، أي السلطة التنفيذية في الدولة.
2 - منع الثأر والانتقام الشخصي أو عدم وجود أي سلطة شخصية لصاحب الحق على المسؤول.
ففي نطاق العقوبات الجنائية، الدولة هي المختصة بتطبيق العقاب الجزائي، سواء أكان مقدراً، أم غير مقدر، حدا أو تعزيرا، أو قصاصا، وذلك حفظا للنظام ومنعا للفوضى، ودرءا للفساد وانتشار المنازعات بين الناس، وإبطال عادة الأخذ بالثأر(1).
5 - ضوابط إصدار الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
بينت المواد (180 إلى 187) من النظام ضوابط إصدار الحكم كالتالي:
1 - تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.(م/180)
2 - كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. ( م/181 )
3 - يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاء وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وما أُستُنِد عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية. ( م/182 )
4 - كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص أن وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية. ( م/183 )
5 - يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذ وجدت ضرورة لذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى. ( م/184 )
6 - لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ( م/185 )
7 - يجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه. (م/185)
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
8 - إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك.(م/186)
9 - إذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار.(م/186 )
10 - متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فانه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. (م/187)
11 - وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده. ( م/187 )
6 - تمييز الأحكام: ( راجع مصطلح: تمييز )
7 - طلب إعادة النظر في الحكم:
بينت المواد (206 إلى 212) من نظام الإجراءات طلب إعادة النظر في الأحكام على النحو التالي:
1 - يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال آلاتية:
أ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
ب - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
ج - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
د - إذا كان الحكم بُنِيَ على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
هـ - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنَات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيِّنَات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.(م/206 )
2 - يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. ( م/207 )
3 - تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى. (م/208 )
4 - لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حدد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر. ( م/209 )
5 - كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.(م/210)
6 - إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. ( م/211)
7 - الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212)
8 - الأحكام النهائية وقوتها:
بينت المادتان ( 213، 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية الأحكام النهائية وقوتها على النحو التالي:
1 - الأحكام النهائية هي: الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص. (م/213)
2 - إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام. ( م/214)
9 - الأحكام الواجبة التنفيذ:
بينت المواد (215 إلى 220) من نظام الإجراءات ضوابط الأحكام الواجبة التنفيذ على النحو التالي:
1 - الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. ( م/215)
2 - يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه. ( م/216)
3 -إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ( م/217)
4 - يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. ( م/218)
5 - يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً. ( م/219)
6 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. ( م/220)
7 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.(م/220)
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
28 يناير 2025
تعليقات (0)