المنشورات

خبرة

1 - التعريف:
الخبرة في اللغة - بكسر الخاء وضمها - العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، من قولك: خبرت بالشيء إذا عرفت حقيقة خبره(1).
والخبير بالشيء، العالم به صيغة مبالغة، مثل عليم، وقدير، وأهل الخبرة ذووها واستعمل في معرفة كنه الشيء وحقيقته ، قال الله تعالى: { فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً } [ الفرقان 59] ، وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الخبرة: بأنها العلم ببواطن الأمور(2).
2 - من هم أهل الخبرة:
أهل الخبرة هم أهل المعرفة والدراية، بفن من الفنون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والخبير بالأمور المطلع على بواطنها )، ويسمي الفقهاء أهل الخبرة بأهل البصيرة، ومن أهل الخبرة في هذا الزمن:
أ - الأطباء. ب - خبراء البصمات.
ج - خبراء الأسلحة. د - خبراء التحاليل الكيميائية.
هـ - مقدرو الشجاج. و - القافة ( المري ).
3 - حكم الأخذ بقول أهل الخبرة:
اتفق فقهاء المذاهب على جواز الأخذ بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته إذا كانوا حذاقا مهرة، ومن ذلك الرجوع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح، وعمقه وعرضه، وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن كالبكارة.
قال ابن فرحون: ( ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه، وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجاني أو في بدنه مثل ذلك، ولا يتولى ذلك المجني عليه، قالوا: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء)(3). 

وقال ابن قدامة: ( وتقبل شهادة الطبيب في الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة؛ وجملته أنه إذا اختلف في الشجة، هل هي موضحة أو لا؟ أو فيما كان أكثر منها، كالهاشمة، والمنقلة، والآمة، والدامغة، أو أصغر منها، كالباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، أو في الجائفة، وغيرها من الجراح، التي لا يعرفها إلا الأطباء، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو في داء الدابة، فظاهر كلام الخرقي أنه إذا قدر على طبيبين، أو بيطارين، لا يجزئ واحد; لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة واحد، كسائر الحقوق، فإن لم يقدر على اثنين، أجزأ واحد; لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به; لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فاجتزئ فيه بشهادة واحد، بمنزلة العيوب تحت الثياب، يقبل فيها قول المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل الواحد أولى )(1).
4 - عدد أهل الخبرة:
الأصل أن قول أهل الخبرة إن كان على جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند جمهور الفقهاء، إلا إذا لم يقدر على اثنين. وإن كان على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد ويكفي فيه المخبر الواحد ولو كان غير مسلم، ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب، ومنهم الطبيب والبيطار، والخارص، والقائف، والقسام، وقائس الشجاج ونحوهم. واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر قول الواحد فيما يتعلق بحد من حدود الله تعالى.
5 - ندب الخبراء والاستعانة بهم وجواز الاعتراض عليهم:
بينت المواد (67 إلى 78) من نظام الإجراءات الجزائية جواز ندب الخبراء والاستعانة بهم، وجواز اعتراض الخصوم عليهم على النحو التالي:
1 - للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه. ( م/76) 

2 - على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرا إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. ( م/77)
3 - للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه.. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره. ( م/78) 













مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید