المنشورات

دية

1 - التعريف:
الدِّيةُ في اللغة: حَقُّ القَتيلِ، وقد وَدَيْتُه وَدْياً. والدِّيةُ واحدة الدِّيات، والهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أَعطيت دِيَتَه، واتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه، وإِذا أَمرت منه قلت: دِ فلاناً، وللاثنين دِيا، وللجماعة دُوا فلانا(1).
وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه، أو وارثه بسبب جناية.
2 - مشروعية الدية:
الأصل في مشروعية الدية، الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } [ النساء آية 92 ]. ومن السنة ما رواه النسائي عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: { من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار } . وفي رواية زيادة { وفي اليد الواحدة نصف الدية } (2). 

وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر - رحمه الله - فقال: ( وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل ، وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وأجمعوا على ما في الآية التي في سورة النساء : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً } .[ النساء آية 92 ] ) (1).
3 - مقدار الدية:
سبق ذكر حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، في بيان مقدار الديات، وهو في منتهى الوضوح والبيان، وقد بين مجلس القضاء الأعلى بيان هذه المقادير بالعملة النقدية الورقية، ووافق المقام السامي على ذلك، فجاء في خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/9/1401هـ النص التالي: ( نشير إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1652/1 وتاريخ 7/9/1401هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 133 وتاريخ 3/9/1401هـ المدرجة نسخته بخصوص اقتراح تعديل الديات والذي تضمن ما نصه: إن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة يقترح ما يلي:
1- تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال.
2 - تكون دية الخطأ المحض مائة ألف ريال.
3 - يسري أثر هذا التقدير من تاريخ الموافقة عليه من ولي الأمر.
4 - يعتبر هذا التقدير ساريا على كل حالة لم يتم الحكم فيها قبل صدور الموافقة عليه.
5 - دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، وإن دية جراحها وأطرافها مثل دية الرجل حتى ثلث الدية ثم تكون على النصف من دية الأطراف وجراح الرجل. وحيث وافق جلالة مولاي حفظه الله على ذلك نرغب إليكم إكمال موجبه ).
4 - أنواع الديات:
أولا: أنواعها باعتبار المجني عليه:
تتنوع الدية باعتبار المجني عليه إلى أربعة أنواع هي:
1 - دية النفس. 2 - دية الأعضاء.
3 - دية القوى ( المنافع ). 4 - دية الجراح.
ثانيا: أنواعها باعتبار فعل الجاني:
تنقسم الدية باعتبار فعل الجاني إلى ثلاثة أقسام هي: 

1 - دية العمد: وهي عند الجمهور مقدرة، وعند أبي حنيفة، ما اصطلحا عليه.
2 - دية شبه العمد: وهي مقدرة، ومغلظة.
3 - دية الخطأ: وهي مقدرة، مخففة(1). ( لتفاصيل أكثر أنظر: قصاص ) 













مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید