المنشورات

ذمي

1 - التعريف:
الذّمّة في اللغة: العهد، والأمانة، والضمان، والذمي: الذي أُعطي الأمان على دمه وعرضه وماله ممن يعطون الجزية. قال ابن منظور: عَاهَدَ الذِّمِّيَّ: أَعطاهُ عَهْداً، وقيل: مُعَاهَدَتُه مُبايَعَتُه لك على إِعطائه الجزية والكفِّ عنه. والمُعاهَدُ: الذِّمِّيُّ. وأَهلُ العهدِ: أَهل الذمّة، فإِذا أَسلموا سقط عنهم اسم العهد(1). وقال ابن فارس: وأهل الذّمّة: أهلُ العَقْد، قال أبو عُبيد: الذّمّة الأمان في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم: { ويَسْعَى بذمَّتهم } ، ويقال أهل الذّمّة لأنهم أدَّوا الجِزْيَة فأمِنُوا على دمائهم وأموالهم(2).
وفي اصطلاح الفقهاء: الذمي نسبة إلى الذمة، أي: العهد من الإمام - أو ممن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام(3).
2 - ما هو عقد الذمة:
عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية، والغرض منه، أن يترك الذمي القتال، مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته بالمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين. فكان عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام، لا للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية.
3 - حكم الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين في هذا الزمان:
الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين في هذا الزمان، ليسوا أهل ذمة، ولكنهم مستأمنون، لأنهم لم يدفعوا الجزية للمسلمين، لأن عقد الذمة كما سبق بيانه يشترط له شرطان، الأول: بذل الجزية، والثاني: الالتزام بأحكام الإسلام.
4 - جناية الذمي: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( وإذا قتل الذمي الذمية أو الذمي أو المستأمن أو المستأمنة أو جرح بعضهم بعضا فذلك كله سواء فإذا طلب المجروح أو ورثة المقتول حكمنا عليهم بحكمنا على أهل الإسلام فيما بينهم لا يختلف فنجعل القود بينهم كما نجعله بين المسلمين في النفس وما دونها ونجعل ما كان عمدا لا قود فيه في مال الجاني وما كان خطأ على عاقلة الجاني إذا كانت له عاقلة فإن لم تكن له عاقلة كان ذلك في ماله ولم يعقل عنه أهل دينه ; لأنهم لا يرثونه ولا المسلمون ; لأنه ليس بمسلم وإنما يأخذون ماله إذا لم يكن له وارث فيئا )(1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإذا شرب الذمي الخمر فهل يحد، ثلاثة أقوال للفقهاء، قيل يحد وقيل لا يحد، وقيل يحد إن سكر، وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين، وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم ، وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو عن معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به ، إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك)(2).
وقال: ( وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الإسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره)(3).
وقال: ( ولو قال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا إن أراد طائفة معينين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله وإن ظهر منه قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله )(4). 

وقال ابن القيم: ( قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه. وهذا هو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها )(1).
وقال المرداوي: ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي، والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله هذا المذهب )(2). 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید