المنشورات

زنا

1 - التعريف:
الزنا في اللغة: مصدر قولهم: زَنَى يَزْنِي زِنىً وزِناءً، بكسرهما: فَجَرَ. وزانَى مُزاناةً وزِناءً: بمعناهُ، قال الجوهري: الزِنَى يمدُّ ويقصَر: فالقَصر لأهل الحجاز، قال تعالى: { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى } ؛ والمدُّ لأهل نجد ، قال الفرزدق:
أَبَا حاضرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ ومَن يَشْرَبِ الخُرْطُومَ يُصْبِحْ مُسَكَّرَا
وقد زَنَى يَزْنِي. والنسبة إلى المقصور: زِنَوِيٌّ ، وإلى الممدود: زِنَائِيٌّ. وزَنَّاهُ تَزْنِيَةً ، أي قال له: يازَانِي(1).
وفي الاصطلاح: الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة(2).
وعرف بأنه: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد(3).
2 - حكم الزنا:
الزنا من أكبر الكبائر، ومن أقبح المعاصي، يقول الإمام أحمد رحمه الله: ( لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا )(4).
والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً } [سورة الإسراء 32]. وقال تعالى: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً.يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً.إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } [الفرقان 68-70 ]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )(1). وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله )(2).
ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على تحريم الزنا ، فقال: ( وأجمعوا على تحريم الزنا )(3).
3 - بم يثبت الزنا ؟
يثبت ارتكاب جريمة الزنا الموجب للحد ، من طريقين هما الإقرار والشهادة:-
أ - الإقرار : 

يثبت الزنا بالإقرار ، والإقرار بالزنا يختلف عن الإقرار بالجرائم الأخرى، فلا بد أن يقر به أربع مرات، ويكون إقراره بطوعه واختياره، ويبين من هي التي زنا، وكيف فعل الزنا بها، لأنه قد يفعل ما ليس بزنا، ويظنه زنا، دليل ذلك ما رواه أبو داود عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله ، إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، حتى قالها أربع مرار، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة ، فقال: هل ضاجعتها ؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها ؟ قال: نعم ، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه )(1).
ب - الشهادة: 

ويشترط لإثبات جريمة الزنا بالشهادة، أن يشهد به أربعة رجال عدول في مجلس واحد، قال تعالى: { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } [ النساء 15] ، وقال تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [النور آية 4]. ويشترط أن يصفوا الفعل وصفا شرعيا، ويصرحوا بمعاينتهم بإيلاج ذكره في فرجها.
قال السرخسي: ( وإذا شهد الأربعة بالزنا بين يدي القاضي ينبغي له أن يسألهم عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ ومتى زنى ؟ وأين زنى ؟ لأنهم شهدوا بلفظ محتمل فلا بد من أن يستفسرهم ، أما السؤال عن ماهية الزنا ; لأن من الناس من يعتقد في كل وطء حرام أنه زنى ولأن الشرع سمى الفعل فيما دون الفرج زنى قال: { العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب } والحد لا يجب إلا بالجماع في الفرج، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسر ماعزا حتى فسر كالميل في المكحلة والرشا في البئر ؟ وقال له مع ذلك: لعلك قبلتها، لعلك مسستها )(1).
4 - كيف يضبط المحقق إقرار من اعترف بالزنا ؟ 

إذا اعترف المتهم بالزنا بطوعه واختياره، فعلى المحقق ضبط اعترافه مفصلا، بحيث يشتمل على كيفية الفعل، ومن التي فعل بها، وإذا كان المعترف امرأة تبين من الذي فعل بها، وكيف فعل، لما جاء في حديث ماعز السابق ( إنك قد قلتها أربع مرات فبمن ؟ )، قال: بفلانة، فقال: (هل ضاجعتها ؟)...، ويبين الإحصان من عدمه، والديانة، وذلك لمعرفة العقوبة المترتبة على الفعل؛ ولا يلزم المحقق تدوين الاعتراف أربع مرات بل يكتفي بمرة واحدة، ولا يلزمه تصديق الاعتراف بالزنا شرعا، لأن المقر به له أن يرجع عن إقراره حتى أثناء التنفيذ.
5 - شروط إقامة حد الزنا:
يشترط لإقامة حد الزنا الشروط التالية:-
1 - الأهلية، بأن يكون الزاني بالغا عاقلا غير مكره؛ وهذا باتفاق الفقهاء.
2 - أن يكون عالما بالتحريم ؛ وقد بين ابن قدامة هذا الشرط فقال:
( ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى. قال عمر، وعثمان، وعلي: لا حد إلا على من علمه ؛ وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم، وكان يحتمل أن يجهله، كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية، قبل منه ; لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك، كالمسلم الناشئ بين المسلمين، وأهل العلم، لم يقبل ; لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو كذلك، فقد علم كذبه )(1).
3 - أن يكون محصنا. وسيأتي بيان معنى الإحصان
4 - انتفاء الحمل إذا كان الزاني امرأة. بدليل ما جاء بقصة الغامدية.
5 - استغناء الولد عن أمه التي سيقام عليها حد الرجم. بدليل ما جاء بقصة الغامدية.
6 - معنى الإحصان في الرجم:
قال الكاساني: ( إحصان الرجم هو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم , وهي سبعة: العقل والبلوغ والحرية والإسلام والنكاح الصحيح وكون الزوجين جميعا على هذه الصفات )(2). 

والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها وهما بالغان عاقلان حران(1).
وشروط الإحصان سبعة هي:
1 - الوطء في القبل. 2 - أن يكون الوطء في نكاح.
3 - أن يكون النكاح صحيحا. 4 - أن يكون بالغا.
5 - أن يكون عاقلا. 6 - أن يكون حرا.
7 - أن تتوفر الشروط السابقة في الزوجين حال الوطء.
7 - الزنا بالمحارم:
الزنا من أقبح الجرائم، وإذا كان بإحدى المحارم فإنه أشد قبحا وتحريما، وفي حد من وقع على ذات محرم روايتان في المذهب، إحداهما حده حد الزنا، لعموم الآيات والأخبار، وهذا هو الراجح من المذهب، والرواية الثانية، يقتل في كل الأحوال، لحديث البراء، رضي الله عنه قال: ( لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن اضرب عنقه وأخذ ماله )(2).
ولما رواه الترمذي، مرفوعا ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه )(3).
8 - الفواحش المشابهة للزنا:-
1 - اللواط:
هو أن يأتي الرجلُ الرجلَ ، وهو من أقبح الجرائم ، وأعظمها إثما. (أنظر مصطلح: لواط )
2 - السحاق:
هو أن تدلك المرأةُ المرأةَ، وهو محرم بإجماع العلماء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان، وإذا أتت المرأةُ المرأةََ، فهما زانيتان ). رواه البيهقي(4). ولا حد على المرأتين المتساحقتين، لأن السحاق لا يتضمن إيلاجا، لكن عليهما عقوبة تعزيرية بما يراه القاضي. (وأنظر مصطلح: سحاق)
3 - المباشرة فيما دون الفرج: 

هي مباشرة الرجل للمرأة، والاستمتاع بها فيما دون الفرج، ويطلق عليها البعض (المفاخذة) وهي محرمة بالإجماع، ولا توجب الحد، لكن توجب عقوبة تعزيرية، ودليل كونها لا توجب الحد، ما رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله تعالى: { وَأَقِمِ الصَّلاةَ [هود الآية 14 ]، فقال الرجل: ألي هذا ؟ فقال: ( لمن عمل بها من أمتي ) متفق عليه(1).
4 - التقبيل:
هو أن يصيب الرجل من المرأة الأجنبية قبلة، سوى كانت المرأة راضية أو مكرهة، وهذا محرم بالإجماع، وحكمه حكم المباشرة فيما دون الفرج، لما ورد في حديث ابن مسعود السابق.
5 - النظر إلى المردان ومصاحبتهم والخلوة بهم:
الأمرد في اللغة هو: من طر شاربه ولم تنبت لحيته.
جاء في كشاف القناع: (الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، أي فتحرم لخوف الفتنة، ولو لمصلحة تعليم وتأديب )(2). وقال الإمام النووي رحمه الله: (وينبغي أن يحذر من مصافحة الأمرد والحسن، فإن النظر إليه من غير حاجة حرام على الصحيح المنصوص)(3). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والتلذذ بمس الأمرد: كمصافحته، ونحو ذلك: حرام بإجماع المسلمين )(4).
وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: ( وقد قال بعضهم: اللوطية على ثلاث مراتب، طائفة تتمتع بالنظر وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعا، بل صحح بعض العلماء أنه محرم وإن كان بغير شهوة )(5). 

ونقل ابن الحاج أيضا جملة من النصوص حول ذلك فقال: ( قال الواسطي رحمه الله وهو من كبار الصوفية: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان الجيف أو لم تسمعوا إلى قول الله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ } [سورة النور آية 30 ]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: { لا تتبع النظرةَ النظرة فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة } (1)، وقال: بقية بن الوليد رحمه الله قال: بعض التابعين رضي الله عنه كانوا يكرهون أن يحدق الرجل النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه قال ابن عباس رضي الله عنهما: للشيطان من الرجل ثلاثة منازل في نظره وقلبه وذكره، وقال عطاء رحمه الله: كل نظرة يهواها القلب لا خير فيها، وقال: سفيان الثوري رحمه الله: لو أن رجلا عبث بغلام بين أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطا، وقال الحسن بن ذكوان: رحمه الله لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى، وقال: بعض التابعين ما أخاف على الشاب الناسك في عبادته من سبع ضار كخوفي عليه من الغلام الأمرد يقعد إليه، وقال بعض التابعين رضي الله عنهم: اللوطية على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل، وروي أن أحمد بن حنبل رحمه الله جاء إليه رجل، ومعه ابن له حسن الوجه فقال: لا تجئني به مرة أخرى فقيل له: إنه ابنه، وهما مستوران فقال: علمت، ولكن على رأي أشياخنا )(2).
6 - الخلوة: 

هي أن ينفر رجل بامرأة أجنبية عنه، أو بأمرد، بحيث لا يراهما أحد، وهي محرمة بالإجماع، وسبق الكلام عن مصاحبة المردان والنظر إليهم والخلوة بهم، وحكم الخلوة من حيث العقوبة، حكم المباشرة فيما دون الفرج، لحديث ابن مسعود السابق. ( راجع مصطلح : خلوة )
7 - إتيان البهيمة:
وهو أن يفعل الشخص الفاحشة بالبهيمة، وهذا محرم بإجماع العلماء، وهو شذوذ تأنفه النفوس ، وللعلماء في البهيمة وعقوبة من أتاها تفصيلات.
قال البهوتي: ( ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر، لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على اللواط لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه، ويبالغ في تعزيره، لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة، وقُتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة ؛ لما روى ابن عباس مرفوعا قال: { من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } رواه أحمد وأبو داود و الترمذي(1). وقال الطحاوي: هو ضعيف، وقد صح عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، فإن كانت البهيمة المأتية ملكه، أي الآتي لها فهي هدر لأن الإنسان لا يضمن مال نفسه، وإن كانت، البهيمة، لغيره ضمنها، لربها لأنها أُتلفت بسببه أشبه ما لو قتلها ؛ ويحرم أكلها، وإن كانت من جنس ما يؤكل، روي عن ابن عباس لأنها وجب قتلها لحق الله تعالى فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى )(2).
ويرى بعض الفقهاء أن إتيان البهيمة زنا يوجب الحد، قال الماوردي رحمه الله:
(واللواط وإتيان البهائم زنا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن، وقيل بل يوجب قتل البكر والمحصن)(3).
9 - هل يثبت حد الزنا بالحمل: 

قال في شرح منتهى الإرادات: ( وإن حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك الحمل بمجرده، لكن تسأل، ولا يجب سؤالها، لما فيه من إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد، وروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس فوقع عليَّ رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ ؛ فدرأ عنها الحد. وروي عن علي، وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى ، فهو معطل ؛ ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا)(1). 

وقد فصل ابن قدامة رحمه الله القول في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها فقال: ( وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا، لم تحد؛ وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة ; لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت بينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. وروي أن عثمان أُتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم ، فقال علي: ليس لك عليها سبيل ، قال الله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً } [الأحقاف 15 ]. وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها، وعن عمر نحو من هذا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إن الزنا زناءان ; زنا سر وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، فيكون إجماعا. ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة، والحد يسقط بالشبهات، وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها أو فعل غيرها ؛ ولهذا تُصُوِّر حمل البكر، فقد وجد ذلك. وأما قول الصحابة: فقد اختلفت الرواية عنهم، فروى سعيد، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا هاشم ، أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب، ليس لها زوج، وقد حملت، فسألها عمر، فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع عليَّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ ، فدرأ عنها الحد؛ وروى البراء بن صبرة ، عن عمر أنه أتي بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها؛ وكتب إلى أمراء الأجناد، أن لا يقتل أحد إلا بإذنه؛ وروي عن علي، وابن عباس، أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل  وعسى، فهو معطل؛ وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر، أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت ؛ ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات ، وهي متحققة هاهنا )(1).
10 - من اعترف بالزنا بامرأة فجحدت:
إذا أقر الرجل بالزنا بامرأة معينة، فسُئلت المرأة فجحدت، فإنه يقام عليه الحد وحده ، ولا تحد هي، دليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها فأنكرت، فحده وتركها(2). ولما جاء في قصة العسيف من قوله صلى الله عليه وسلم ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )(3). حيث شرط الرجم باعترافها.
* وهل تعزر المرأة في مثل هذه الحالة ؟
الجواب نعم ، إن كانت قد اشتهرت بسوء المسلك ، أو قامت قرائن تدل على ارتكابها للزنا.
11 - أضرار الزنا:
للزنا أضرار دينية، واجتماعية، وصحية، نذكر منها ما يلي:
1 - الزنا معصية لله تعالى، يوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
2 - الزنا يسبب ضياع الأنساب واختلاطها، وتفكك الأسرة والمجتمع.
3 - الزنا يسبب العزوف عن الزواج.
4 - الزنا يورث الأمراض كالهربس ، والإيدز ، والسيلان ، والزهري.
12- عقوبة الزنا:
الزاني إما أن يكون محصنا، أو غير محصن، وسبق بيان معنى الإحصان وشروطه، وعقوبة المحصن تختلف عن عقوبة غير المحصن، وبيان ذلك:
* أولا: عقوبة الزاني المحصن: 

الزاني، والزانية، إن كانا محصنين، واعترفا بالزنا، أو قامت عليهما البينة، على ما سبق بيانه، فعقوبتهما الرجم، وهو الرمي بالحجارة حتى الموت، وهذا بإجماع العلماء، لثبوته بالكتاب والسنة المتواترة، واختلفوا في الجلد قبل الرجم، والصحيح أنه لا يجلد. قال الماوردي: ( وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح، وحده الرجم بالأحجار، أو ما قام مقامها حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتله، بخلاف الجلد ; لأن المقصود بالرجم القتل، ولا يجلد مع الرجم ؛ وقال داود: يجلد مائة سوط ثم يرجم، والجلد منسوخ في المحصن ؛ وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده )(1).
أ - دليل مشروعية الرجم:
الرجم ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع العلماء.
فمن الكتاب - المنسوخ لفظاً والباقي حكماً - ما جاء في الصحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: ( إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف )(2).
وقد دلًّ على الرجم من السنة أحاديث كثيرة جدا، منها: قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وقصة الغامدية رضي الله عنها، وهما قصتان مشهورتان. وكذلك ما رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )(3). 

وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة رحمه الله فقال: ( الفصل الأول: في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة ؛ وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج... )(1).
ب - صفة تنفيذ عقوبة الرجم:-
ذكر البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع بيان صفة تنفيذ حد الرجم فقال: (وإن كان الحد رجما لم يحفر له، أي المرجوم، رجلا كان أو امرأة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا ؛ رواه أحمد ومسلم ؛ والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وسواء، ثبت الزنا ببينة أو إقرار ، وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف ، لحديث عمران بن حصين قال: { فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها } رواه أبو داود؛ والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة، لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك، ولا يتمم عليه الحد؛ ويسن حضور من شهد بالزنا وبداءتهم ، أي الشهود بالرجم وإن كان، الزنا ثبت بإقرار الزاني، بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس، لما روى سعيد بإسناده عن علي: الرجم رجمان ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس ؛ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه، ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص ، ومن أذن له الإمام في إقامة الحد فهو نائبه يكفي حضوره لقوله صلى الله عليه وسلم: { وامض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها } ؛ ويجب حضور طائفة في حد الزنا، لقوله تعالى: { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } النور 2] ولو واحدا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة - قال في المبدع وهو منقطع - مع من يقيم الحد لأن الذي يقيم الحد حاضر ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره)(1).
* ثانيا: عقوبة الزاني غير المحصن ( البكر ):
المراد بالبكر عند الفقهاء: الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح.وعقوبته الجلد مائة جلدة، وتغريب عام.
1 - عقوبة الجلد:
الجلد : هو الضرب ، وآلة تنفيذه السوط، وجلد الزاني البكر ، متفق عليه عند العلماء لثبوته بالكتاب والسنة ، قال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [ النور 2 ]. ودلالة السنة ، ثابتة لما جاء في حديث عبادة السابق.
* صفة تنفيذ عقوبة الجلد:
الجلد كما سبق هو الضرب ، وآلة تنفيذه السوط، وأما صفته، فقد اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود ، بسوط معتدل ، ليس رطبا، ولا شديد اليبوسة ، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل ، ويفرق الجلدات على بدنه(2).
2 - التغريب :
وهو نفي الزاني من البلد وإبعاده عنها ؛ والنفي فيه خلاف، والذين خالفوا فيه هم فقهاء الحنفية، وحجتهم قالوا: إنه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به ; لأنه يكون ناسخاً. 

ومما أجاب به العلماء عن ذلك ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى قال: (وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة، وقد عملت الحنفية بمثله، بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة، وجواز الوضوء بالنبيذ، وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن وهذا منه ؛ وقال ابن المنذر: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام ، وهو المبين لكتاب الله ، وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر)(1).
* صفة تنفيذ عقوبة التغريب :-
التغريب هو: النفي عن البلد والإبعاد عنها، وصفته أن يبعد الزاني عن بلده لمدة عام، لبلد يبعد مسافة القصر فما فوق، وللحاكم أن يزيد في المسافة، وليس له أن يزيد في المدة لأنها مقررة شرعا، والمرأة تغرب مع محرم، لعموم النهي عن سفرها بمفردها، وعليها أجرته. ويُشترط لتنفيذ التغريب شروط ذكرها البجيرمي في حاشيته على الخطيب فقال: ( وشروط التغريب ستة: أن يكون من الإمام أو نائبه ، وأن يكون عاما، وأن يكون إلى مسافة القصر فما فوق، وأن يكون إلى بلد معين، وإن يكون الطريق والمقصد آمنا، وإن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ، ويزاد في حق المرأة والأمرد الجميل أن يخرجا مع نحو محرم)(2).
13 - شبهات يدرأ بها حد الزنا:
هناك شبهات يدرأ بها حد الزنا، ومنها:
1 - الخطأ في الوطء: كأن تزف المرأة للرجل، ويقال هذه زوجتك، فيطأها ويتبين له بعد الوطء أنها ليست زوجته، فلا حد عليه.
2 - إذا وجد الرجل على فراشة امرأة فوطئها، اعتقادا منه أنها زوجته، فلا حد عليه.
3 - الوطء في النكاح المختلف فيه مثل: ( الشغار، المتعة، بلا ولي، بلا شهود).
4 - عدم زوال العذرة : وذلك إذا قامت بينة على امرأة بفعل الزنا، وشهد نساء ثقات، بأنها لا تزال عذراء، فلا حد عليها.
14 - حكم الكافر إذا زنا بالمسلمة: 

إذا زنا الذمي، أو المستأمن، بالمسلمة، قُتل لأنه نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، ولو لم يشترط ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الإسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره )(1).
وقال ابن القيم رحمه الله : ( قال الخلال : أخبرني عصمة بن عاصم، حدثنا حنبل ؛ وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم ؛ وأخبرني محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم ؛ وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، حدثنا إبراهيم بن هانئ ؛ كل هؤلاء: سمع أحمد بن حنبل - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - قال يقتل ؛ قيل: فإن أسلم ؟ قال: يقتل ، هذا قد وجب عليه والمعنى واحد في كلامهم كله؛ انتهى كلام الخلال ؛ وهذا هو القياس، لأن قتله حد، وهو قد وجب عليه، ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام، لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه)(2). 

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى عن سويد بن غفلة قال: ( كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدي، فغضب غضبا شديدا، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا، فانطلق صهيب ، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا، فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليك بادرته، فجاء معه معاذ، فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب ، فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين، قال: أجئت بالرجل الذي ضربه ؟ قال: نعم، فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك، فاسمع منه ولا تعجل عليه، فقال له عمر: ما لك ولهذا ؟ قال: يا أمير المؤمنين ، رأيته يسوق بامرأة مسلمة ، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار، ثم تغشاها، ففعلت ما ترى، قال: ائتني بالمرأة لتصدقك، فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر رضي الله عنه، قال أبوها، و زوجها : ما أردت بصاحبتنا فضحتها، فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين، فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال، قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم ، فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له، قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته)(1). 










مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید