المنشورات

سجن

1 - التعريف: -
السّجن قي اللغة: الحبس، والمسجون، المحبوس، قال ابن فارس: السين والجيم والنون أصل واحد، وهو الحَبْس. يقال سجنته سَجناً، والسّجن: المكان يُسجَن فيه الإنسان، قال الله جلّ ثناؤه في قصّة يوسف عليه السلام : { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } [ يوسف الآية 33 ]. فيقرأ فتحاً على المصدر، وكسراً على الموضع. وجاء في القاموس المحيط: السِّجْنُ، بالكسر: المَحْبِسُ. وصاحِبُهُ: سَجَّانٌ. والسَّجِينُ: المَسْجُوْنُ جمعه: سُجَناءُ وسَجْنَى ، وهي: سَجِينٌ وسَجِينَةٌ ومَسْجونَةٌ، من سَجْنَى وسَجَائِنَ(1).
وفي الاصطلاح: هو حجز الشخص في مكان من الأمكنة، ومنعه من التصرف بنفسه حتى تبين حاله أو لخوف هربه أو لاستيفاء العقوبة(2).
2 - مشروعية السجن : ( راجع مصطلح: حبس )
3 - تنظيم السجون في المملكة:
جاء في المادة الثانية من نظام السجن الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398 هـ النص التالي: ( تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها ).
وفي المادة الثالثة من النظام ذاته ورد النص التالي: ( تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث ). 

وفي المادة الخامسة ورد النص التالي : ( تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية ).
4 - السجن دار للإصلاح:
السجن وإن كان في الأصل مكان لتنفيذ عقوبة صدرت بحق من يستحقها إلا إن الهدف منه لم يكن العقوبة ذاتها فهو مكان للإصلاح، ولذلك لم يغفل نظام السجون في المملكة العربية السعودية هذا الجانب، فالمسجون ينال حقه من التعليم والرعاية والإطلاع على الصحف والمجلات ونحو، وقد بينت ذلك المادة الثامنة عشرة من النظام بالنص التالي: ( تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية).
5 - الجزاءات التي تطبق على المسجون عند إخلاله بالنظام:
بينت المادة العشرون من نظام السجون الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف وهي:-
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات. 

وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المدة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التكبيل أثنتين وسبعين ساعة.
6 - اختصاص هيئة التحقيق بالرقابة على السجون ودور التوقيف:
بينت الفقرة (و) من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام اختصاص الهيئة بالرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
ووردت بعض الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية على التالي:
1 - على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم. (م/37 ) 

2 - لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في اي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين. (م/38 )
3 - لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. (م/39) 













مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید