المنشورات
سحاق
1 - التعريف:
السحاق في اللغة من السحق، والسحق كما قال ابن منظور: الدق. قيل الدق الشديد، وقيل الدق الرقيق، وقيل الدق بعد الدق(1).
وفي الاصطلاح: هو إتيان المرأةِ المرأةَ(2).
2 - حكم السحاق:
لا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { السحاق زنى النساء بينهن } (3) ؛ وقد عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر فقال:
( الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. كذا ذكره بعضهم واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: { السحاق زنا النساء بينهن } (4) وقوله: { ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر(5) } )(6).
3 - عقوبة السحاق:
اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق ; لأنه ليس زنى، وإنما يجب فيه التعزير; لأنه معصية. قال ابن قدامة: ( وإن تدالكت امرأتان، فهما زانيتان ملعونتان ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { إذا أتت المرأةُ المرأةَ، فهما زانيتان } (7). ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع )(8).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
28 يناير 2025
تعليقات (0)