المنشورات

سحاق

1 - التعريف:
السحاق في اللغة من السحق، والسحق كما قال ابن منظور: الدق. قيل الدق الشديد، وقيل الدق الرقيق، وقيل الدق بعد الدق(1).
وفي الاصطلاح: هو إتيان المرأةِ المرأةَ(2).
2 - حكم السحاق:
لا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { السحاق زنى النساء بينهن } (3) ؛ وقد عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر فقال:
( الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. كذا ذكره بعضهم واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: { السحاق زنا النساء بينهن } (4) وقوله: { ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر(5) } )(6).
3 - عقوبة السحاق:
اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق ; لأنه ليس زنى، وإنما يجب فيه التعزير; لأنه معصية. قال ابن قدامة: ( وإن تدالكت امرأتان، فهما زانيتان ملعونتان ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { إذا أتت المرأةُ المرأةَ، فهما زانيتان } (7). ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع )(8). 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید