المنشورات
سلطة
1 - التعريف:
السُّلْطَةُ في اللغة: القوة والقهر، قال ابن فارس: السين واللام والطاء: أصلٌ واحد، وهو القوّة والقهر. ومن ذلك السَّلاطة، من التسلط وهو القَهْر، ولذلك سمّي السُّلْطان سلطاناً. وفي القاموس المعتمد: السُّلْطَةُ بالضم القدرة، والملك؛ والسُّلطان: الحجة، والقدرة، والمَلِك(1).
وفي الاصطلاح: هي السيطرة والتمكن والقهر والتحكم ومنه السلطان وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة(2).
2 - أنواع السلطة:
الأصل في الإمام - ولي الأمر - أن يباشر إدارة الدولة بنفسه, ولكن لما كان هذا متعذراً مع اتساع الدولة وكثرة وظائفها, وتعدد السلطات فيها جاز له أن ينيب عنه من يقوم بهذه السلطات من ولاة , وأمراء , ووزراء , وقضاة , وغيرهم , ويعينهم وكلاء عنه في إدارة ما يوكل إليهم من أعمال، وهو المرجع لهم فيما أسند إليهم من سلطة.
وقد بينت المادة ( الرابعة والأربعون ) من النظام الأساسي للحكم السلطات التي تتكون منها الدولة السعودية، وبينت أن الملك هو مرجع هذه السلطات، وذلك بالنص التالي: ( تتكون السلطات في الدولة من:
1 - السلطة القضائية. 2 - السلطة التنفيذية. 3 - السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك مرجع هذه السلطات ).
* أولا: السلطة القضائية:
للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد. ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل , فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه , فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه. ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل فيقول مثلا: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي, أو يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول: احكم في المائة فما دونها. ويجوز أن يوليه خصوص النظر في خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنكحة في مدينة بعينها أو شطر منها(1).
والقضاء في المملكة العربية السعودية يأخذ بالتقسيمات السابقة، فقضاة المحاكم العامة يختصون بنوع من القضايا الجنائية والحقوقية، وكذلك الحال بالنسبة لقضاة المحكمة الجزئية ، وقضاة ديوان المظالم، وقد بينا ذلك في موضعه.
وتعتبر السلطة القضائية في المملكة سلطة مستقلة، فقد نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. ( راجع مصطلح: قضاء )
* ثانيا: السلطة التنفيذية:
وهي الجهة المخولة بتولي تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية ذات الاختصاص.
وقد بينت المادة ( 219 ) من نظام الإجراءات الجزائية أن رئيس المحكمة يرسل الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً. وبينت المادة ( 220 ) من النظام أن الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع تنفذ بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. (راجع مصطلح: تنفيذ ).
* ثالثا: السلطة التنظيمية:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح ، ورد بيان ذلك في المادة (السابعة والستون) من النظام الأساسي للحكم بالنص التالي:( تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ). وورد في المادة السادسة من نفس النظام النص التالي: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ). (وأنظر مصطلح: نظام )
3 - مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم:
المعتدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير، ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال: إهانة العلماء أو رجال الدولة بما لا يليق، سواء كان ذلك بالإشارة، أو القول، أو بغير ذلك، والتعدي على أحد الجنود باليد، أو تمزيق ثيابه، أو سبه، ففيه التعزير، والتضمين عن التلف، ومن ذلك إهانة محكمة قضائية، وكذلك جرائم الجلسة، فالقاضي له فيها التعزير، وإن عفا فحسن(1). وورد في قرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ النص على اعتبار مقاومة رجال السلطة العامة التي ينتج عنها إصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام من الجرائم الكبيرة.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
28 يناير 2025
تعليقات (0)