المنشورات
سوابق
1 - التعريف: -
السوابق في اللغة جمع سابقة، وهي الأمر الذي يسبق الإنسانُ إليه، يقال: له سابقَةٌ في هذا الأمرِ، أي: سَبَقَ الناسَ إليه(1).
وفي الاصطلاح الشرعي: السابقة، هي الأمر الذي سبق إليه الإنسان.
وفي القانون: هي الجريمة أو العمل المخالف للقوانين الذي يقيد في سجل المخالف أو مرتكب هذه الجريمة، بحيث تُثْبت عليه ويلاحق على أساس أنه صاحب سوابق في هذا المجال(2).
2 - اعتبار السوابق في الفقه الإسلامي:
تذكر السوابق في الفقه الإسلامي لكنها في الغالب تكون في الأمر المحمود، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة قال: ( حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هارون قال: كنت مع ابن عمر جالسا إذ جاءه نافع بن الأزرق فقام على رأسه فقال: والله إني لأبغض عليا، قال: فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله، تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها )(3). ولم تهمل الشريعة الإسلامية مسألة من عاد إلى فعل الجريمة ولم يرتدع بما حصل له من عقوبة، ففد روى أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه } (4) ؛ فهذا الحديث دليل على جواز تشديد العقوبة على أصحاب السوابق.
3 - الأحكام التي تسجل في صحيفة السوابق:
بيَّن قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ ضوابط الأحكام التي تقيد في صحيفة السوابق على النحو التالي:
المادة الأولى: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار.
المادة الثانية: تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال أو بأمن الدولة.
المادة الثالثة: الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط الآتية: -
ا - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية.
ب - أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه التهمة أو الشبهة.
ج - أن تكون العقوبة المحكوم بها:
1- حدا شرعياً - غير حد المسكر - 2- حد المسكر للمرة الثالثة.
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن الف ريال ) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو هما مجتمعان.
4 - مراعاة السوابق عند الحكم:
أ - جاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 43/1/ت وتاريخ 4/3/1392هـ ما يلي: ( فقد لاحظنا أن بعض الأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة على المتهمين بمختلف التهم لا يراعى فيها ما إذا كان للمتهم سوابق تقتضي تشديد العقوبة وفرض الجزاء الرادع عليه على حسب أهمية التهمة المنظورة وأهمية سوابقها وحيث إنه من أخذ ذلك بعين الاعتبار لتكون الأحكام من القوة وليكون منها الجزاء المناسب للمتهم والعظة والعبرة للغير؛ لذا فإنه يقتضي ملاحظة ما ذكر مستقبلا سدد الله خطى الجميع).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
28 يناير 2025
تعليقات (0)