1 - التعريف:
الشروع في اللغة: مصدر شرع، ومعناه البدء بالشيء، والدخول فيه، يقال، شرع في الأمر إذا بدأ فيه. قال الجوهري: وشَرَعْتُ في هذا الأمر شُرُوعًا، أي خُضْتُ، وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء تَشْرَعُ شَرْعًا وشُرُوعًا، إذا دَخَلَتْ(1).
وفي الاصطلاح: الشروع هو البدء في الشيء.
2- بم يتحقق الشروع في الجريمة:
يتحقق الشروع في الجرائم بأنواعها، بالفعل لا بالنية، فمن نوى أن يسرق، أو يزني، أو يشرب الخمر، لكنه لم يفعل فلا شيء عليه حتى يفعل، وهذا هو السبب الذي جعل فقهاء الشريعة لا يذكرون الشروع في كتبهم كثيرا. وسبق بيان المراحل التي تمر بها الجريمة فيرجع إليها في مصطلح : جريمة.
3 - العقوبة على الشروع في الجريمة:
من المقرر في الشريعة الإسلامية: أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة، وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعا، فكل معصية لا حد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة، بغض النظر عن كونه أكمل الركن المادي للجريمة أو لم يكمله، لأن الشروع في حد ذاته يعتبر جريمة، اللهم إلا إذا كان عدوله عن ارتكاب الجريمة بطوعه واختياره، ولم يحدث أي ضرر.
وجمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم الجريمة الحدية، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوَّن بمجموعها الجريمة، ليس باعتباره شارعا في الجريمة، ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية تستوجب التعزير.
وقد روي عن عمرو بن شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به، فأتي به بن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فمر ابن عمر فسأل فأخبر، فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم، قال: فما شأن الجلد، قال: قال ابن الزبير: غضبت، قال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا، قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها، قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع(1).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
تعليقات (0)