1 - التعريف:
الضَرَرُ لغة: اسم من الضَّرِّ، وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان، والضَّرُّ - بفتح الضاد - لغة: ضد النفع، وهو النقصان، يقال: ضَرَّه يضُرُّه إذا فعل به مكروها وأضر به.قال الخليل: والضَّرَرُ النُّقصان يدخُلُ في الشيء، تقول: دَخّلَ عليه ضَرَرٌّ في ماله(1).
وفي الاصطلاح: عرفه ابن رجب فقال :الضرر أن يُدْخِل على غيره ضرراً بلا منفعة له(2).
قلت : الضرر كل مكروه مجرد يصيب الإنسان في جسده أو ماله أو عرضه.
2 - الفرق بين الضرر والضرار:
قال الباجي- رحمه الله- في شرحه لحديث { لا ضرر ولا ضرار } (1): (ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين بجاره ، والضرار أن يضر كل واحد منهما بصاحبه ; لأن هذا البناء يستعمل كثيراً بمعنى المفاعلة كالقتال والضراب والسباب والجلاد والزحام , وكذلك الضرار ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينفرد أحدهما وغيره بالإضرار بجاره عن أن يقصدا ذلك جميعا وليس استيفاء الحقوق في القصاص من هذا الباب ; لأن ذلك استيفاء الحقوق , أو ردع عن استدامة ظلم , وإنما الضرار فيما ليس فيه إلا مجرد الإضرار بصاحبه فأما الضرر على هذا التأويل فمثل ما يحدثه الرجل في عرصته(2) مما يضر بجيرانه من بناء حمام , أو فرن للخبز أو لسبك ذهب , أو فضة , أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران , فقد قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة أن لهم منعه , وقاله في الدخان قال وأرى التنور خفيفا , ووجه ذلك أن ضرر الفرن والحمام بالجيران بالدخان الذي يدخل في دورهم ويضر بهم وهو من الضرر الكثير المستدام وما كان بهذه الصفة منع إحداثه على من يستضر به )(3).
3 - حكم إلحاق الضرر بالغير:
الأصل تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، وتزداد حرمته كلما زادت شدته ، وقد شهدت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة منها: قوله تعالى: { لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } [ البقرة 233 ]. وقوله تعالى: { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا } [ البقرة 231 ]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لا ضرر ولا ضرار } وهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر لأن النكرة في سياق النفي تعم، وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا: أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص.
أما إدخال الضرر على أحد يستحقه لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته ، أو لكونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد بالحديث قطعا. كما أن الضرر يباح استثناء في أحوال أخرى ، ضبطتها بعض القواعد الفقهية من أمثال قاعدة: ( الضرورات تبيح المحظورات ) ، وقاعدة: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) ، ونحو ذلك(1).
3 - عقوبة من الحق الضرر بغيره
من الحق الضرر بغيره يستحق العقاب على حسب الضرر الناتج عن فعله، فإن كان الضرر يوجب قصاصا فعليه القصاص، وإن كان يوجب حدا فعليه الحد، وإن كان يوجب ضمانا فعليه الضمان، وإن كان يوجب تعزيرا فقط فعليه التعزير، وهكذا تكون العقوبة حسب الضرر الناتج والمرجع في ذلك للقضاء.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
تعليقات (0)