المنشورات
عقوبة
1 - التعريف: -
العقوبة في اللغة: المجازاة على الذنب قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل 126 ]. قال الخليل: والعُقوبةُ: اسم المُعاقَبةِ، وهو أنْ يَجزْيَه بعاقبةِ ما فَعَلَ من السُّوء، قال النابغةُ:
ومَنْ عَصَاكَ فَعاقِبْهُ مُعاقَبَةً تَنْهَى الظَّلُومَ ولا تَقَعُدْ على ضَهَدِ
وقال ابن منظور: اعْتَقَبَ الرجلَ خيراً أَو شرّاً بما صَنَع: كافأَه به. والعقابُ والمُعاقَبة أَن تَجْزي الرجلَ بما فَعل سُوءاً؛ والاسمُ العُقُوبة. وعاقَبه بذنبه مُعاقَبة وعِقَاباً: أَخَذَه به. وتَعَقَّبْتُ الرجلَ إِذا أَخَذْتَه بذَنْبٍ كان منه(1).
وفي الاصطلاح: هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية.
وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب: بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال له العقوبة، وإن كان في الآخرة يقال له العقاب(2).
2 - أقسام العقوبة:
* أولا: عقوبة الحدود:
الحد عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى، وهي معينة محددة لا تقبل التعديل والتغيير، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اختلاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي: جريمة الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق: (الحرابة) باتفاق الفقهاء، وكذلك الردة، والبغي، مع اختلاف فيهما. وتفصيل عقوبات هذه الحدود ينظر في مصطلحاتها.
* ثانيا: عقوبة القصاص والديات:
عقوبة القصاص ، والديات ، محددة شرعا وتجري في: النفس وما دونها.
وقد بينا تفصيل هذه العقوبات في مصطلحات: ( قصاص، قتل، دية ).
* ثالثا: العقوبات التعزيرية:
التعزير عقوبة غير مقدرة، شرعت حقا لله تعالى أو للأفراد ؛ والغرض من مشروعيتها ردع الجاني وزجره وإصلاحه وتأديبه، كما صرح به الفقهاء، وقد شرع التعزير في الجرائم التي لا يكون فيها عقوبة مقدرة، وعدم التقدير في العقوبات التعزيرية لا يعني جواز ومشروعية جميع أنواع العقوبات في التعزير، فهناك عقوبات لا يجوز إيقاعها كعقوبة تعزيرية، مثل: الضرب المتلف، وصفع الوجه، والحرق، والكي، وحلق اللحية وأمثالها ؛ وهناك عقوبات تعزيرية مشروعة يختار منها القاضي ما يراه مناسبا لحالة المجرم تحقيقا لأغراض التعزير من الإصلاح والتأديب، كعقوبة الجلد والحبس والتوبيخ والهجر والتعزير بالمال ونحوها. وقد مضى الكلام مفصلاً عن هذا الجانب في مصطلح: تعزير.
3 - أهداف العقوبة:
إن القصد من إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يرمي إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
1 - ردع المجرم بحيث ينال جزاء ما اقترف بمخالفته أوامر الشرع ونواهيه.
2 - إرضاء المعتدى عليه أو وليه، وذلك بأن تقوم السلطة بالرد على فعل المجرم بمعاقبته العقوبة الرادعة، مما يشيع الرضا والطمأنينة في نفس المعتدى عليه إن كان حيا وفي نفس وليه وأقاربه إن أدت الجريمة إلى قتله.
3 - تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعيين، وردع المجرمين.
4 - فتح باب الإصلاح أمام الجاني، فالقصد ليس الإيلام لذاته، بل الهدف الرئيسي هو الإصلاح.
5 - تحذير الآخرين من الوقوع في الجريمة، وهذا يكون مجتمعا متماسكا، يحترم القوانين ويراعي الأنظمة(1).
4 - تداخل العقوبات:
المراد بتداخل العقوبات هو دخول العقوبة في عقوبة أخرى بلا زيادة؛ وقد اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب فإنها تتداخل، فمن زنى مرارا، أو سرق مرارا مثلا، أقيم عليه حد واحد للموجب المتكرر؛ لكنهم اختلفوا في بعض الصور. وقد مضى الكلام مفصلاً عن هذا الجانب في مصطلح: تداخل.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
30 يناير 2025
تعليقات (0)