المنشورات

غرامة

1 - التعريف:
الغَرَامَةُ: مصدر غَرِمَ، وهي ما يلتزم الإنسان أداءه من مال. جاء في القاموس: والغَرامَةُ ما يَلْزَمُ أداؤُهُ، كالغُرْمِ، بالضم وكمُكْرَمٍ. وأغْرَمَهُ إيَّاهُ. وغَرَّمْتُهُ. وقد غَرِمَ الدِّيَةِ، كسَمِعَ(1). وفي المصباح المنير: غَرِمْتُ الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب أديته غرما ومغرما وغرامة ويتعدى بالتضعيف فيقال غَرَّمْتُهُ وأغرمته بالألف جعلته غارما(2).
وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى الغرامة عن أمرين هما:
1- التعزير بأخذ المال. 2 - الضمان.
وبيان هذين المعنيين:
* أولا: التعزير بأخذ المال على وجه التغريم:
يجوز التعزير بأخذ المال على وجه التغريم، ومن أمثلة ذلك في الشريعة الإسلامية، كما ذكر ابن القيم: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. ومضاعفة الغرم على كاتم الضالة. وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى. ومثل أمره - عليه الصلاة والسلام - لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد (3). وقد مضى الكلام على التعزير بأخذ المال في مصطلح : تعزير.
* ثانيا: الضمان:
يطلق الضمان في اللغة على معان: منها الالتزام، تقول: ضمنتُ المال، إذا التزمته، ومنها: الكفالة، ومنها التغريم، تقول: ضمَّنته الشيء تضمينا، إذا غرَّمته، فالتزمه(4).
أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على المعاني التالية:
أ - يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية، وعنونوا للكفالة بالضمان. 

ب - غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة.
ج - ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد.
د - ما يجب بإلزام الشارع، بسبب الاعتداءات: كالديات ضمانا للأنفس، والأروش ضمانا لما دونها.
2 - مشروعية التغريم بالضمان :
شرع الضمان، حفظا للحقوق، ورعاية للعهود، وجبرا للأضرار، وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء، في نصوص كثيرة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل 126 ]. وفي حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها(1). وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن } رواه البيهقي(2).
وقد مر بنا ذكر طرفا مما قام به بعض الصحابة، كعمر، وعلي، رضي الله عنهما، من إتلاف بعض الممتلكات على وجه التغريم.
3 - استبدال الغرامة بالحبس:
يجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس التعويضي بشروط وقيود حددها ( نظام استبدال الغرامة بالحبس)الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (128) في 25/4/1380هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (22 )وتاريخ 26/5/1380هـ ومن هذه الضوابط:
1 - لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها النظام. ويسمي الحبس الذي يعوض عن الغرامة بالحبس التعويضي. ( م/1 ) 

2 - يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
3 - يكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به علي ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها علي سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع مبلغ متبق من تلك الغرامة.
4 - وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه. (م/2)
5 - إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط، طبقا لأحكام النظام ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، علي أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجتمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها. ( م/4 ) 














مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید