المنشورات
قصد
1 - التعريف:
القَصْدُ لغة: الاعتمادُ والأَمُّ، قَصَدَه يَقْصِدُه قَصْداً وقَصَدَ له وأَقْصَدَني إِليه الأَمرُ، وهو قَصْدُكَ وقَصْدَكَ أَي تُجاهَك، وكونه اسماً أَكثر في كلامهم. والقَصْدُ: إِتيان الشيء. تقول: قَصَدْتُه وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى(1).
وعند الفقهاء هو: العزم المتجه نحو إنشاء فعل.
والقصد في المصطلح الجنائي: هو اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه؛ وهو الذي يحدد الركن المعنوي للجريمة. ( للمزيد راجع مصطلح: إرادة ).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)