المنشورات

قصد

1 - التعريف:
القَصْدُ لغة: الاعتمادُ والأَمُّ، قَصَدَه يَقْصِدُه قَصْداً وقَصَدَ له وأَقْصَدَني إِليه الأَمرُ، وهو قَصْدُكَ وقَصْدَكَ أَي تُجاهَك، وكونه اسماً أَكثر في كلامهم. والقَصْدُ: إِتيان الشيء. تقول: قَصَدْتُه وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى(1).
وعند الفقهاء هو: العزم المتجه نحو إنشاء فعل.
والقصد في المصطلح الجنائي: هو اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه؛ وهو الذي يحدد الركن المعنوي للجريمة. ( للمزيد راجع مصطلح: إرادة ). 















مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید