المنشورات

قطع

1 - التعريف:
القطع لغة: الفصل والإبانة. قال ابن فارس: القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحد، يدل على صَرْمِ وإبانة شئ من شئ. يقال: قطعتُ الشيءَ أقطعه قَطْعًا(1).
وفي اصطلاح الفقهاء: القطع هو إبانة بعض الجسم(2).
والمراد بالقطع هنا: القطع الواجب في جناية ، إما حدا أو قصاصا.
2 - الجرائم الموجبة للقطع:
1 - السرقة :
يجب على الإمام إقامة حد السرقة على سارق النصاب من حرز مثله إذا رفع إليه، وثبتت السرقة عنده لقوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة 38] وحديث: { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } . ( راجع التفاصيل الواردة في مصطلح: سرقة )
2 - الحرابة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن من بين عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم، قال تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } [المائدة 33]. (راجع التفصيل في مصطلح: حرابة)
3 - الاعتداء على ما دون النفس بالقطع: 

إذا حصل الاعتداء على ما دون النفس عمدا، ونتج عن هذا الاعتداء قطع أحد الأطراف، أو الأصابع، ونحوها، وجب القصاص بشرط مطالبة المجني عليه أو وليه بذلك. لقوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [ المائدة 45]. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر بن أنس: { كتاب الله القصاص } (1). ( راجع مصطلح: قصاص ). 












مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید