المنشورات
لوث
1 - التعريف:
اللَّوْثُ في اللغة: له عدة معان، جاء في لسان العرب: اللَّوْثُ الطيُّ. واللوثُ: اللَّيُّ. واللوث: الشرُّ. واللَّوْثُ: الجِراحات. واللَّوث: المُطالبات بالأَحْقاد. واللَّوثُ: تَمْريغُ اللقمة في الإِهالَة. قال أَبو منصور: واللوث عند الشافعي شبه الدلالة، ولا يكون بينة تامة؛ وفي حديث القسامة ذكرُ اللوثِ، وهو أَن يشهد شاهد واحد على إِقرار المقتول، قبل أَنْ يموت، أَنَّ فلاناً قتلني أَو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أَو تهديد منه له، أَو نحو ذلك، وهو من التَّلَوُّث والتلطُّخ؛ يقال: لاثه في التراب و لَوَّثَهُ(1).
وفي الاصطلاح: أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي(2).
وجاء في الإنصاف: اللوث هي العداوة الظاهرة , كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر , وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب. قال المرداوي وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب(3).
وقال السرخسي: اللوث أن يكون عليه علامة القاتلين أو يكون هو مشهورا بعداوته ثم يحلف الولي خمسين يمينا بالله أنه قتله فإذا حلف اقتص له من القاتل(4).
وقال ابن الأثير: ( وفي حديث القسامة ذكر اللَّوْث وهو: أن يشهد شاهدٌ واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أنَّ فُلاناً قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديدٍ منه له، أو نحو ذلك، وهو من التَلَوُّث: التَّلطُّخ. يقال لاثَه في التراب، ولَوَّثَ )(5).
2 - مشروعية الأخذ باللوث:
الأصل في اللوث ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتِل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحيصة: { كَبِّر كبر } يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب } ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ } ، قالوا: لا، قال: { فتحلف لكم يهود؟ } قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء(1).
3 - ما يعتبر لوثا في الجنايات:
اللوث المعتبر في الجنايات هو كل أمر يوجب القسامة ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في موضعه ، راجع مصطلحي: ( قتل ، قسامة ).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)