المنشورات
مباشرة
1 - التعريف:
المباشرة في اللغة: مصدر باشر، ومعناه: أن يلي الشخص الأمر بنفسه، جاء في لسان العرب: باشَرَ الأَمْرَ: ولِيَهُ بنفسه، وهو مَثَلٌ بذلك لأَنّه لا بَشَرَةَ للأَمر إِذ ليس بَعْيْنٍ، ومُباشَرَةُ الأَمر: أَن تَحْضُرَهُ بنفسك وتَلِيَه بنفسك(1).
وفي الاصطلاح: لا تخرج المباشرة عن المعنى اللغوي، وهو أن يتولى الشخص الفعل بنفسه. وعرفها العز بن عبد السلام: بأنها إيجاد علة الهلاك(2).
والمباشر: هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر(3).
2 - اجتماع المباشرة والتسبب:
اتفق الفقهاء في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة(4).
ويقول فقهاء الحنابلة: ( المباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر)(5).
3 - قيام السبب مقام المباشرة:
يقوم السبب مقام المباشرة ويسند الفعل إلى المتسبب إذا كان السبب مؤدياً إلى الفعل لا محالة ، كشهود الزور إذا شهدوا على رجل أنه قتل فلاناً عمداً ، فحكم القاضي بشهادتهم ، ثم أقروا أو قامت البينة عليهم أنهم تعمدوا الكذب ليقتل المشهود عليه، وجب القصاص من الشهود. وكذلك لا يسند الفعل إلى المباشر ولا تترتب عليه المسؤولية إذا سُلِب المباشرُ حرية المباشرة والإختيار بإكراه ، أو سحر ، أو نحو ذلك ، وتنتقل المسؤولية إلى المكره والساحر ، وعلى هذا فإن من أكره شخصاً على إتلاف مال آخر ، ضمن المكرِه المال المتلف، ولم يضمن المباشر ؛ لأنه كان مسلوب الاختيار (6).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)